السيد أحمد الموسوي الروضاتي

329

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا رفعت الغائب عنها زوجها الأمر إلى الحاكم وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص فإذا حكم بالفرقة سقطت نفقتها * إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وانقضت العدة وتزوجت لزم الزوج الثاني نفقتها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 279 ، 280 : فصل في امرأة المفقود وعدتها : إذا حكم الحاكم بالفرقة وانقضت العدة وتزوجت ثم تبينا أن زوجها كان قد مات قبل الزوجية كان التزويج صحيحا عندنا . . . فأما الكلام في نفقتها على الأول ثم الثاني ، أما الأول فإنه ينظر في المرأة فإن لم تختر الفرقة واختارت المقام معه على الزوجية ، فإنها تستحق النفقة أبدا لأنها تستحق النفقة عليه بتسليمها نفسها ونفقة الزوجية إذا وجبت لم تسقط إلا بنشوز أو طلاق . وإن رفعت الأمر إلى الحاكم ، وأمرها بالتربص فلها النفقة مدة التربص لأنها محبوسة عليه في هذه الحال ، فإذا حكم بالفرقة سقط نفقتها عندنا ، وعند من قال وقعت الفرقة سواء كانت حاملا أو حائلا لأنها معتدة عن وفاة ، على أن كونها حاملا لا يتقدر على مذهبنا مع تربص أربع سنين . ومن قال لا تقع الفرقة أصلا إنها تستحق النفقة ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت سقطت لأنها صارت في حكم الناشز فإن فارقها الثاني فما دامت في عدة منه لا نفقة لها لأنها مستديمة لحكم النشوز ، فإذا مضت عدتها ثم قالت أختار العود إلى الزوجية قال قوم تستحق النفقة ، وقال آخرون لا تستحق ، وهذا يسقط عنا لما قدمناه . فأما حكم وجوبها على الثاني ، فإن عندنا يلزمه النفقة لأن العقد صحيح ولا يسقط إلا بالبينونة ، ومن قال نكاحه فاسد قال لا يلزمه النفقة بنفس العقد ، ولا بالدخول ، لأنه ما ملك الاستمتاع على الزوجية . * إذا حكم الحاكم بفرقتها عن زوجها الغائب وتزوجت بثان بعد خروجها من العدة وولدت فادعاه الأول بعد عودته والثاني فإذا قال الأول دخلت سرا ووطئتها فالولد يستخرج بالقرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 281 : فصل في امرأة المفقود وعدتها : ومتى أتت هذه المرأة بولد بعد خروجها من العدة والتزويج بالآخر ، ثم جاء الزوج الأول ، فالولد يلحق بالثاني ، إذا كان لأكثر من ستة أشهر من وقت عقده عليها بحكم الظاهر ، فإن لم يدعه الأول فهو لا حق بالثاني . وإن ادعاه قيل له من أي وجه تدعيه ، فإن قال : لأجل الزوجية التي كانت بيني وبين أمه لم يلتفت إلى هذه الدعوى ، والحق بالثاني ، وإن قال لأنني دخلت سرا ووطئتها ، فعندنا الولد يستخرج بالقرعة ، فمن خرج اسمه الحق به . . .