السيد أحمد الموسوي الروضاتي

327

إجماعات فقهاء الإمامية

فيوما أو لا يدفع إليها شيء حتى تضع ؟ على قولين : عندنا يدفع إليها يوما فيوما . * إذا اجتمع نكاح صحيح مع فاسد وولدت ولدا يمكن أن يكون لكل منهما استخرج بالقرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 275 : فصل في اجتماع العدتين : فإذا ثبت هذا واجتمع نكاح صحيح ونكاح فاسد ، بأن يطلقها الرجل ويتزوج في العدة ، وظهر حمل ، فنكاح الأول صحيح ونكاح الثاني فاسد ، والحمل يمكن أن يكون من كل واحد منهما . فإذا طلقها الأول لم يخل إما أن يطلق طلاقا رجعيا أو باينا ، فإن طلق طلاقا رجعيا فهو مبني على القولين في أن الحامل عن نكاح فاسد هل يستحق النفقة أم لا فمن قال تستحق فما دامت حاملا لا تستحق شيئا ، لأنه يحتمل أن يكون من الأول فتستحق النفقة ، ويحتمل أن يكون من الثاني فلا تستحق ، فلم يدفع إليها شيء بالشك . فإذا وضعت فإن كان للولد مال أنفق عليه منه ، وإن لم يكن أنفق الزوج والواطي عليه بالسوية لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، وليس أحدهما أولى من صاحبه ، وينفقان عليه إلى أن يستخرج بالقرعة عندنا . . . * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277 : فصل في اجتماع العدتين : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ، ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة بلا خلاف لأنها في معنى الزوجات . * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة ثم طلقها استأنفت العدة دخل بها أو لم يدخل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 277 : فصل في اجتماع العدتين : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فشرعت في العدة ، ثم راجعها قبل انقضاء العدة فإن الرجعة تقطع العدة ، لأنها صارت فراشا وثبوت الفراش يقطع العدة ، فإن طلقها بعد الدخول لزمها استيناف العدة بلا خلاف ، وإن طلقها قبل الدخول استأنف أيضا العدة عندنا . . . المبسوط ج 5 / فصل في امرأة المفقود وعدتها * في الغيبة غير المنقطعة للزوج حكم الزوجية باقية ولا تقع الفرقة بحال حتى يأتيها يقين وفاته * في الغيبة المنقطعة لا يزول ملك الرجل عن ماله * في الغيبة المنقطعة للزوج فالزوجة ما دامت ساكنة فالأمر إليها في رفع أمرها إلى السلطان أو الصبر * ينفذ حكم الحاكم في طلاق الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة في الظاهر والباطن * إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في العدة فإذا خرجت من العدة ثم عاد الزوج لم يكن عليها سبيل