السيد أحمد الموسوي الروضاتي

311

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا قذف زوجته بالزنا ولم يلاعن فحد ثم قذفها بذلك الزنا فإنه لا يجب عليه حد آخر عندنا . . . * الكفالة ببدن من عليه حق لله غير صحيحة * الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي جائزة * الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص لا تجوز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 221 ، 222 : فصل في أين يكون اللعان : ضمان الدين الثابت في الذمة جايز لما فيه من التوثق للحق والكفالة ببدن من عليه حق ، فلا يخلو أن يكون الحق من حقوق اللّه أو مال لآدمي أو حد لآدمي فإن كان حدا للّه كحد الزنا والشرب والقطع في السرقة فلا يصح الكفالة ببدن من عليه بلا خلاف ، لأن المغلب عليها الإسقاط والتكفل يراد للاستيثاق ، فلم يكن له مدخل فيما هو موضوع على الإسقاط . وأما الكفالة ببدن من عليه مال لآدمي فعندنا جايزة ، وقال بعضهم لا يجوز وأما الكفالة ببدن من عليه حد قذف أو قصاص فعندنا لا يجوز ، وقال بعضهم يجوز . * إذا قال لامرأته زنت يدك أو جزء من أجزائك ليس بصريح بالقذف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 222 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قال لامرأته زنيت أو يا زانية أو زنا فرجك فهذه كلها صريحة في القذف وإن قال زنت يدك أو رجلك أو عينك أو جزء من أجزائك ، منهم من قال إنه قذف صريح ومنهم من قال ليس بصريح وهو الصحيح عندنا ، لأنه يحتمل الزنا الذي يختص باليد . . . * اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223 : فصل في أين يكون اللعان : اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا . . . * إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223 : فصل في أين يكون اللعان : إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا وعند جماعة ، وقال بعضهم لا يجوز ، ويلزم بنفس الحكم مثل الحكم سواء ، وقال بعضهم إنما يلزم إذا رضيا بعد ذلك . * إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 223 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم يقبل شهادته بلا خلاف لأنه قد وجب عليه الحد بقذفه ، فإذا شهد بالزنا فإنه يريد أن يسقط بذلك ما وجب عليه ، ويجب على الزوج الحد إلا أن يلتعن ، وأما