السيد أحمد الموسوي الروضاتي
308
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 210 : فصل في أين يكون اللعان : وإذا أتت المرأة بولدين توأمين فنفاهما الزوج باللعان فإن نسبهما ينتفي عن الأب ، وينقطع الإرث بينهما وبينه ، ويكون نسبهما ثابتا من قبل الأم ، والإرث جار بينهما وبينها ، وأما إرث أحدهما عن الآخر فإنهما يتوارثان بالأم بلا خلاف ولا يتوارثان بالأب عندنا . . . * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإنها لا تحل له إلا بعد زوج * إذا تزوج الرجل أمة ثم طلقها اثنتين فإن ملكها فلا تحل له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : فصل في أين يكون اللعان : إذا تزوج الرجل أمة فأتت بولد فقذفها ولا عنها فبانت منه ثم ملكها فإنه لا يحل له وطؤها بالملك ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « المتلاعنان لا يجتمعان أبدا » وأما إذا تزوجها ثم طلقها ثلاثا أو اثنتين عندنا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج ، فإن ملكها فهل تحل له وطؤها بملك اليمين ؟ قيل فيه وجهان الصحيح عندنا وعندهم أنها لا تحل له ، والثاني أنها تحل وبه قال شاذ من أصحابنا . . . * إذا أبان زوجته باللعان فلا تستحق السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها * عند فقهاء العامة إذا نفى نسب الولد فلها السكنى مدة العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : فصل في أين يكون اللعان : إذا أبان زوجته باللعان لا تستحق عندنا السكنى ولا النفقة إلا أن تكون حاملا ولم ينف حملها فإنها تستحق النفقة والسكنى ، وقال بعضهم تستحق السكنى مدة اللعان وفي النفقة مثل ما قلناه ، غير أنه إذا أوجب النفقة للحمل هل هو لها أو للحمل ؟ قيل فيه قولان أقواهما عندي أنها للحمل دونها ، وإن نفى نسب الولد فلا نفقة لها وأما السكنى فإنها تستحق عندهم مدة العدة بلا خلاف عندهم . * إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه * عند فقهاء العامة إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فإنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان * إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 211 : فصل في أين يكون اللعان : إذا أتت بولد ونفاه باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبه لا يلحقه ولا يرثه عندنا ، وقال بعضهم يلحقه ويرثه إن خلف مالا سواء خلف الولد ولدا أو لم يخلف وفيه خلاف ، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موت الولد أنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان ، وعندنا لا يرثه الأب بحال . * عند فقهاء العامة إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذفا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 214 : فصل في أين يكون اللعان :