السيد أحمد الموسوي الروضاتي

305

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 5 / فصل في أين يكون اللعان * لفظ اللعان أن يشهد الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة يقول عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ثم تقول عليها غضب اللّه إن كان من الصادقين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 197 : فصل في أين يكون اللعان : اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه ، فإذا لاعن الحاكم بين الزوجين ، فإنه يغلظ بينهما بأربعة شرايط : باللفظ ، والمكان ، والزمان وجمع الناس . فأما اللفظ فإن الزوج يشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا ثم يقول في الخامسة ( عليه لعنة اللّه إن كان من الكاذبين ) ثم تشهد المرأة أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا ، ثم تقول ( عليها غضب اللّه إن كان من الصادقين ) وهذا مجمع عليه ، والقرآن يشهد به . * اللفظ في اللعان شرط فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان * التغليظ في اللعان بالمكان مستحب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198 : فصل في أين يكون اللعان : فاللفظ شرط عندنا وعند بعضهم ، فإن نقص أحد الزوجين من ألفاظ اللعان شيئا لم يعتد باللعان ، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ حكمه ، وقال قوم ينفذ حكمه ، وأما الوقت وجمع الناس فمستحب وليس بشرط ، والتغليظ بالمكان أيضا مستحب عندنا ، وقال قوم هو شرط . . . * من شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ثم بلعان الزوجة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198 : فصل في أين يكون اللعان : ومن شرط اللعان الترتيب فيبدأ أولا بلعان الزوج ، ثم بلعان الزوجة ، للآية بلا خلاف ، فإن خالف الحاكم وبدأ بلعان المرأة لم يعتد به ، وإن حكم به لم ينفذ حكمه وقال بعضهم ينفذ ويعتد به . * لا يجوز إدخال الذمي المساجد ولو كان طاهرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 198 : فصل في أين يكون اللعان : وإن كانا ذميين تلاعنا في الموضع الذي يعتقدان تعظيمه من البيعة والكنيسة وبيت النار . وأما الألفاظ التي يعظمونها فعلى ضربين أحدهما ليس في التلفظ بها معصية مثل قولهم الذي أنزل التوراة على موسى ابن عمران ، والإنجيل على عيسى ، ونجا موسى ، من الغرق ، وما أشبه ذلك والضرب الثاني التلفظ بها معصية مثل قولهم المسيح ابن اللّه ، وعزير ابن اللّه ، فلا يجوز أن يحلفوا بها لأنها كفر ، وعندنا أن إدخالهم المساجد لا يجوز ، وقال بعض من وافقنا يجوز إلا المسجد الحرام .