السيد أحمد الموسوي الروضاتي

299

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا وجب على الرجل كفارة ظهار وأراد أن يكفر يلزمه تقديم ذلك على المسيس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 : كتاب الظهار : إذا وجب على الرجل كفارة ظهار ، فإن أراد أن يكفر بالإعتاق أو بالصيام فإنه يلزمه تقديم ذلك على المسيس بلا خلاف وإذا عجز عنهما وأراد أن يكفر بالإطعام فإنه يلزمه أيضا عندنا وعند الأكثر تقديمه على المسيس ، ولا يحل له الوطي قبل فراغه من التكفير ، وفيه خلاف . * إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فصرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين صاعا مع القدرة أجزأه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 : كتاب الظهار : إذا وجبت على الرجل كفارتان وأراد التكفير بالإطعام فأطعم ستين مسكينا مدين مدا عن هذه الكفارة ومدا عن هذه الكفارة ، أجزأ ذلك ، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم ، وعندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر . * كفارة الإطعام عن كل مسكين مدان أو صاع * إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين بقي عليه إطعام ستين مدا يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 : كتاب الظهار : إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزءه نصف الكفارة ، لأن كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا ، وعندهم مد فبقي عليه إطعام ستين مدا عندنا وثلاثين عندهم ، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر . وأما المد الزايد الذي دفعه أو المدان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الأول فهل له استرجاعه ؟ ينظر فإن كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه ، وإن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع . * لا يجوز أن يكفر بجنسين نصف ونصف * من يكفر بإطعام إذا غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع أجزأه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 180 : كتاب الظهار : إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام بلا خلاف . لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه وفيه خلاف ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارات وفيه