السيد أحمد الموسوي الروضاتي
297
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 173 : كتاب الظهار : إذا أراد المكفر أن يصوم شهرين ، فإن صام من أول الشهر اعتبر بما بين الهلالين تامين كانا أو ناقصين بلا خلاف ، وإن مضى بعض الشهر ثم ابتدأ بالصوم فإنه يسقط اعتبار الإهلال ويصوم شهرا بالعدد ثلاثين يوما وينظر قدر ما بقي من الشهر وصامه فيضم إليه تمام ثلاثين يوما ويعتد به شهرا بلا خلاف . * المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 173 ، 174 : كتاب الظهار : المكفر يلزمه أن ينوي صوم كل يوم بلا خلاف ، وعندنا يجوز تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ، وعند بعضهم لا بد من الإتيان بها قبل الفجر ، وهل يلزمه التتابع فيه ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدها أنه لا بد أن ينويه كل ليلة كمن جمع بين الصلاتين فلا بد أن ينوي عند افتتاح الأولة ، الثاني يكفيه أن ينوي التتابع في أول الصيام ولا يحتاج أن ينوي كل ليلة ، والثالث لا يحتاج أن ينوي التتابع أصلا لا في الليلة الأولى ولا في كل ليلة ، وهو الصحيح عندنا ، ولأنه لا دليل على ذلك ، ولأن التتابع من شرط الصوم والنية إنما تجب للعبادة لا لشرايطها ، ألا ترى أنه يجب أن ينوي الصلاة ولا يجب أن ينوي شرائطها وأركانها من الركوع والسجود وغير ذلك . * الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 174 : كتاب الظهار : قد مضى حكم الإغماء والجنون إذا طريا على الصوم في كتاب الصوم ، وما يفسد الصوم ، وما لا يفسده ، فإذا ثبت ذلك فكل موضع يقال إن الصوم لا يبطل فالتتابع لا ينقطع وكل موضع قيل يبطل فهل ينقطع التتابع على قولين كالمريض لأن الإغماء مرض ، وعندنا لا يفطر فلا يقطعه على ما مضى . * إذا صام المكفر شهرين متتابعين أحدهما رمضان فرمضان صحيح ولا يجزيه عن الكفارة ويلزمه صوم شهرين متتابعين * إذا صام المكفر شهرين متتابعين أولاهما رمضان فصوم رمضان صحيح ولا يجزي عن الكفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 174 : كتاب الظهار : إذا صام المكفر شهرين متتابعين منهما رمضان فلا يخلو أن يصوم شعبان ، ثم يتبعه رمضان أو يصوم أولا رمضان ثم يتبعه شوال وما بعده ، فإن صام شعبان ورمضان فإن رمضان لا يجزيه عن الكفارة بلا خلاف ، وشعبان لا يجزي أيضا لأنه ما تابع . فأما رمضان فإنه يجزي عندنا عن رمضان ، وقال قوم لا يجزي لأنه ما عين النية ويلزمه صوم شهرين متتابعين بلا خلاف ، وصوم شهر قضاء رمضان عنده ، فأما إن صام أولا رمضان ثم ما بعده فصوم رمضان لا يجزي عن