السيد أحمد الموسوي الروضاتي

294

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا كانت له أمة حامل بمملوك فأعتق حملها من كفارته لم يجزه ، لأنه مشكوك في وجوده بلا خلاف . . . * إذا وجب كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 166 : كتاب الظهار : إذا وجب على رجل كفارتان عن ظهار وعن قتل ، فأعتق عنهما عبدين ففيه ثلاث مسائل : إحداها أن يعين عتق كل واحد من العبدين عن كفارة ، بأن يقول أعتقتك يا سالم عن كفارة ظهاري ، وأعتقتك يا غانم عن كفارة القتل ، فيجزيه ذلك بلا خلاف . . . * إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي عم هي فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فإن ذلك يجزي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 167 : كتاب الظهار : إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي فلم يدر هل هي عن ظهار أو قتل أو جماع أو يمين ؟ فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فإن ذلك يجزيه بلا خلاف . . . * إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 167 ، 168 : كتاب الظهار : إذا وجب على الرجل كفارة فارتد ثم أعتق عبدا في حال ردته عن كفارته عندنا لا يجزيه . . . * إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 168 ، 169 : كتاب الظهار : إذا كان الحر متزوجا بأمة فملكها ، فإن نكاحها ينفسخ ، وإن أعتقها عن كفارته نفذ عتقه فيها وأجزأته في الظاهر ، لأن ملكه ثابت ، فإن لم يظهر بها حمل فقد وقعت عن الكفارة بلا خلاف . . . وإن كان قد وطئها بعد الشراء فإنه ينظر ، فإن وضعت الولد لدون ستة أشهر من حين الوطي ، فلا يمكن أن يكون الولد من ذلك الوطي ، فيكون الحكم فيه كما لو لم يكن وطئها . وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر حكمنا بأن ذلك الولد من ذلك الوطي فتعلق بولد حر في ملك الواطي ويثبت لها حرمة الاستيلاد فإذا أعتقها نفذ عتقه فيها بلا خلاف ويجزي عندنا عن الكفارة لأن ملكه تام ، وعندهم لا يجزي لأن ملكه ناقص . * الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 169 : كتاب الظهار : في الرقاب ما يجزي وفيها ما لا يجزي بلا خلاف فيهما إلا داود فإنه قال يجزي جميعها . . . * العبد الأعمى لا يجزي في الكفارة والأعور يجزي