السيد أحمد الموسوي الروضاتي

290

إجماعات فقهاء الإمامية

الرجعة عائدا ، وقال بعضهم حتى يمضي زمان يمكن أن يطلق فيه فلا يطلق . فمن قال يصير عائدا فالكفارة قد وجبت عليه ، فإن طلقها أو ماتت عقيب الرجعة لم تسقط ، ومن قال لا يصير فإن طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة ، وهو مذهبنا ، فإن عاد على ما بيناه من الخلاف وجبت الكفارة ، فإن ماتت بعد ذلك أو طلقها لم تسقط عنه الكفارة . وأما إن كان الطلاق باينا فإن تركها ولم يتزوجها فقد زال حكم الظهار ، وإن تزوجها عندنا لا يعود حكم الظهار ، وقال بعضهم يعود ، فمن قال يعود فهل بنفس الزوجية أو بأمر زايد ؟ على ما مضى . * إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة * إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة * إذا قذفها ثم تظاهر وأتى بكلمات الشهادات واللعن فلا يصير عائدا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156 : كتاب الظهار : إذا ظاهر منها ثم قذفها ولاعنها سقطت عنه الكفارة وفيه ثلاثا مسائل : إحداها يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات ثم يتظاهر ويأتي بكلمات اللعن عقيب الظهار ، لا يصير عائدا عندهم ، ولا يلزمه الكفارة وكذلك عندنا . الثانية أن يتظاهر منها ثم يقذفها ويأتي بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك ، فتلزمه الكفارة ، لأنه صار عائدا ، وعندنا لا تلزمه . والثالثة أن يقذفها ثم يتظاهر ويأتي بكلمات الشهادات واللعن فهل يصير عائدا تلزمه الكفارة ؟ فيه وجهان أحدهما لا يصير وهو مذهبنا ، والآخر يصير . * إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156 : كتاب الظهار : إذا قال أنت علي كظهر أمي يوما أو يومين أو شهرا أو سنة ، لم يكن ذلك ظهارا عندنا . . . * مدة الإيلاء تحتسب من حين الترافع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 156 ، 157 : كتاب الظهار : إذا تظاهر منها وعاد واستقرت عليه الكفارة فوطؤها محرم ، حتى يكفر ، فإن آلى منها قبل التكفير صح الإيلاء ، لأنه صادف زوجية تامة وتحتسب عليه مدة الإيلاء من حين ما يولي ، وعندنا من حين الترافع . . . * كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب * كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت * الحمل يتبع الأم في إسلامها والمولود إذا كان أحد أبويه مسلما يحكم بإسلامه