السيد أحمد الموسوي الروضاتي

283

إجماعات فقهاء الإمامية

اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة ، فقد عادا إلى ما كانا عليه ، ويستأنف المدة من حين العود ، وإن كان الرجوع بعد انقضاء العدة ، فقد وقع الفسخ بانقضاء العدة ، وله أن يتزوج بها ، فإن تزوجها بعد حصول الفسخ فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟ فقد مضى عندنا أنه لا يعود حكمه ، وعند بعضهم يعود . فأما إن بانت بالخلع فإن مدة الإيلاء قد انقطعت ، فإن نحكها بعد هذا عندنا أنه لا يعود حكمه ، وعند بعضهم يعود . * لا يصح إيلاء البكر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 139 : فصل في التوقيف في الإيلاء : فإن كانت بكرا فعندنا لا يصح إيلاؤه . . . * المولي إذا فاء فعليه الكفارة * إذا كرر الإيلاء ثانية وأطلق ولا نية له فلا حكم للثاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 141 ، 142 : فصل في التوقيف في الإيلاء : إذا تكرر الإيلاء منه ، فآلى ثم آلى ، فإنه على ضربين أحدهما أن يطلق الإيلاء فيقول : واللّه لا أصبتك ثم يقول : واللّه لا أصبتك فهما مطلقتان على التأبيد . والثاني أن تكون اليمينان مقيدتين ، فيقول : واللّه لا وطئتك سنة ، ثم يقول واللّه لا وطئتك سنة أو سنتين ، أو نصف سنة ، فمتى قيد بالمدة فلا فصل بين أن تتفق المدتان أو تختلفا ، فإنهما يتداخلان . وإذا دخلت إحداهما في الأخرى ، فإن أراد بالثانية تأكيد الأولى ، كان على ما أراد ، لأن اليمين هي الأولى ، والثانية تأكيد لها ، فهو كقوله أنت طالق أنت طالق ، وأراد بالثانية تأكيد الأولى . وإن أراد بالثانية الاستيناف ، ونوى بها غير الأولى ، فهو مول منهما بيمينين ، يضرب له المدة فإذا انقضت فإما أن يفئ أو يطلق ، فإن طلق خرج من حكم الإيلاء عن اليمينين معا ، وإن فاء خرج أيضا من اليمينين معا . وهل عليه الكفارة أم لا ؟ قال قوم لا كفارة عليه ، ولو حلف ألف يمين ، ومن قال عليه الكفارة وهو الصحيح عندنا فهل عليه واحدة أو اثنتان ؟ قال قوم كفارتان ، ولو كانت مائة يمين فمائة كفارة ، لأن حرمة اليمين الثانية كحرمة الأولى ، وقال قوم كفارة واحدة ، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة . هذا إذا نوى التأكيد بالثانية أو الاستيناف فأما إن أطلق ولا نية له ، فإنه أضعف من ذلك ، فإن عندنا لا حكم له ، ومنهم من قال كفارة واحدة ، كما لو استأنف ، ومنهم من قال على قولين . * إذا آلى ثم جب في أثناء المدة فلا خيار لها في الفسخ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 143 : فصل في التوقيف في الإيلاء : فأما إن آلى ثم جب في أثناء المدة ، ولم يبق له ما يجامع به ، فلها خيار الفسخ في الحال عندهم ، لأنه عيب ثبت لها به الخيار ، فإن اختارت الفسخ فسخ في الحال ، وعندنا لا خيار لها في الفسخ . . .