السيد أحمد الموسوي الروضاتي
275
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت ، فإن الرجعة لا تصح ، لا عندنا ولا عندهم عندنا لأنه لا اعتبار بمشيتها . . . * إذا قال لها راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة وقال لم أرد به شيئا فإنه لا حكم له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 106 : كتاب الرجعة : إذا قال لها راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة فإنه يرجع إليه ما الذي تريد بهذا الكلام ؟ فإن قال أردت : رددتك إلى المحبة التي كنت أحبك ، أو صرت مهانة بالطلاق ، وأريد أن أزيل عنك هذه الإهانة ، فإن هذه رجعة ، لأنه أقر بالرجعة وذكر علتها . وإن قال أردت به أنها كانت محبوبة إلى قبل النكاح ، فإذا تزوجتها أبغضتها أو كانت مهانة ذليلة قبل النكاح ، فإذا تزوجتها أعززتها ورددتها إلى تلك المحبة التي كانت قبل النكاح أو تلك الإهانة ، فإن هذا لا يكون رجعة لأنه نقلها من حال إلى حال وما نقلها إلى الزوجية . فإن قال ما نويت شيئا أو مات قبل أن يبين ، حمل على الأول ، وهو صحة الرجعة ، لأنه هو الظاهر ، وكذلك نقول إذا ماتت ، فأما إذا قال لم أرد شيئا فإنه لا حكم له عندنا . * في تأثير الخلوة في الدعوى فيما إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة قبل الطلاق من عدمه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 108 ، 109 : كتاب الرجعة : إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة فقال الزوج طلقتك بعد ما أصبتك فلي عليك الرجعة ، ولك كمال المهر ، وعليك العدة ، وقالت هي طلقتني قبل الإصابة فليس علي العدة ، ولا لك على رجعة ، ولي عليك نصف المهر . . . هذا إذا لم تكن هناك خلوة ، فإن حصل هناك خلوة ثم ادعيا ذلك ، فمن قال الخلوة لا تأثير لها يكون وجودها كعدمها . ومن قال لها تأثير ، منهم من يقول إن تأثيرها أنها تجري مجرى الإصابة ، فعلى هذا ، الخلوة تسقط دعواهما جميعا ، لأنه بمنزلة الإصابة ، ومنهم من قال تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة ، والأول أصح عندنا « 1 » ، وهو أنه لا تأثير للخلوة أصلا . * العقد يحرم بالطلاق الثلاث مفرقا والوطي من زوج ثان شرط في حليتها للأول * النكاح الفاسد من الثاني لا يحلل المطلقة ثلاثا للأول - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 109 : كتاب الرجعة : إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها ، فإن كانت مدخولا بها وطلقها ثلاثا فقد حرمت عليه ، وزال ملكه عنها ، وحرم عليه العقد عليها .
--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .