السيد أحمد الموسوي الروضاتي
269
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أشار إلى عمرة فقال يا زينب أنت طالق وقال ظننتها زينب فطلقتها فلا تطلق لا زينب ولا عمرة وإن قال علمتها عمرة وقصدت زينب فلا تطلق عمرة * إذا نظر إلى أجنبية فقال زينب طالق واسم امرأته زينب لكنه لم يشر بقوله إلى الأجنبية وقال قصدت هذه الأجنبية قبل قوله ما دامت في الحال أو في العدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 90 ، 91 : فصل في ذكر الفروع : فرع : إذا كانت له زوجتان زينب وعمرة ، فقال يا زينب وقالت له عمرة : لبيك فقال أنت طالق ، قيل له ما الذي نويت ؟ فإن قال : علمت أن عمرة أجابتني ، لكني أرسلت الطلاق إلى زينب وقصدتها دون عمرة ، قبل قوله ، فتطلق زينب طلقة ، ولا تطلق عمرة عندنا ، وعندهم تطلق زينب ظاهرا وباطنا . فإن قال ما علمت أنها عمرة لكني ظننتها زينب ، وطلقت هذه التي أجابتني ظنا مني أنها زينب ، طلقت عمرة دون زينب ، لأنه إنما قصد طلاق من أجابته ونواه ، ولا يقع الطلاق على زينب ، وعندنا تطلق زينب ولا تطلق عمرة ، لأن المراعى قصده ونيته بالتعيين . وعلى هذا لو قال لأجنبية أنت طالق يعتقدها زوجته ، فقال ظننتها زوجتي وطلقتها ، لم تطلق زوجته عندهم ، لأنه أشار بالطلاق إلى شخص وعناه دون غيره فلا يقع الطلاق على غيره ، وهكذا يجب أن يقول هذا إذا نادى إحداهما . فأما إن أشار بالطلاق من غير نداء وجواب فأشار إلى عمرة فقال : يا زينب أنت طالق قلنا له ما الذي عنيت ، فقال ظننتها زينب فطلقتها ، عندنا لا تطلق التي أشار إليها وعندهم تطلق ظاهرا وباطنا لأنه أشار بالطلاق إليها ، ولم تطلق زينب ، لأنها لا تطلق بطلاق غيره وهكذا نقول في زينب ، فإن قال علمت أنها عمرة ، ولكني قصدت أن زينب تطلق بهذا ، سواء كانت هذه أو غيرها ، طلقت زينب ظاهرا وباطنا ، لأنه أرسل إليها بكل حال ، وأما هذه فلا تطلق عندنا ، وعندهم تطلق في الحكم ، لأنه أشار إليها . ولو نظر إلى أجنبية فقال زينب طالق واسم امرأته زينب ، لكنه لم يشر بقوله أنت طالق إلى الأجنبية ، ثم قال قصدت هذه الأجنبية بالطلاق ، عندنا قبل قوله ، ما دامت في الحال أو في العدة ، وبعد خروجها من العدة لا يقبل . . . * إذا قال أنت طالق طالقا وقعت واحدة بقوله أنت طالق إذا قصد الإيقاع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 91 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال أنت طالق طالقا ، وقعت واحدة بقوله أنت طالق ، وكذلك عندنا إذا قصد الإيقاع ، ولا يقع بقوله طالقا شيء ، وإن نواه . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لها أنت طالق إن نهيتني عن منفعة أمي فلا يقع