السيد أحمد الموسوي الروضاتي
267
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا كانت له زوجتان وعلق الطلاق بشرط فقال كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان فلا يقع بواحدة منهما طلاق أصلا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 86 ، 87 : فصل في ذكر الفروع : ولو كانت له زوجتان زينب وعمرة فقال : كلما ولدت واحدة منكما فأنتما طالقان ففيها مسئلتان : . . . وعندنا لا يقع بواحدة منهما طلاق أصلا ، وإن علق بذلك نذرا لزم بعدد الولادة في كل واحدة منهما ما نذره ، وقد مضى نظيرها . الثانية ولدت كل واحدة منهما ولدا واحدا وكان كل الحمل فولدت زينب يوم الخميس ولدا طلقت هي طلقة ، عمرة طلقة ، وصارتا رجعيتين ، فلما كان يوم الجمعة ولدت عمرة ولدا فلم تطلق ، لأن عدتها انقطعت بوضعه ، لكن طلقت زينب أخرى لوجود الصفة وهي رجعية ، ففي هذه طلقت زينب طلقتين وعمرة طلقة ، وعندنا هذه مثل الأولى سواء . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجته أمة أبيه متى مات أبي فأنت طالق فلا تطلق بحال * إذا دبر السيد أمته التي هي زوجة ابنه ومات وكان عليه دين يحيط بالتركة فلا تعتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 87 ، 89 : فصل في ذكر الفروع : فرع : لا يجوز للحر نكاح الأمة إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت ، على ما مضى في النكاح ، فإن اجتمع الشرطان وكان لأبيه أمة كان له أن يتزوج بها لأنه ليس على الوالد أن يعف ولده ، فإذا تزوج بأمته ثم مات الأب لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون عليه دين أو لا دين عليه . . . فإن كانت المسألة بحالها فقال الزوج لزوجته متى مات أبي فأنت طالق ، فمات أبوه ، عندنا لا تطلق لما مضى وعندهم لا يخلو من أحد أمرين : . . . المسألة بحالها قال الزوج إذا مات أبي فأنت طالق ، وقال أبوه إذا مت فأنت حرة : فالزوج علق طلاقها بصفة هي موت أبيه ، والأب علق عتقها بموته ، ثم مات الوالد لم يخل أيضا من أحد أمرين : إما أن يكون عليه دين أو لا دين عليه ، فإن لم يكن عليه دين فالأمة مدبرة فإن خرجت من الثلث عتقت بموت سيدها ، فإذا عتقت بموته لم ينتقل ملكا لوارثه فالطلاق واقع لأن الفسخ ما وجد ، ولو خرج بعضها من الثلث عتق ذلك البعض وملك الزوج ما بقي منها ، وانفسخ النكاح ، والحكم في الطلاق على ما مضى من الخلاف يقع عند بعضهم وعند آخرين لا يقع ، وعندنا أن الطلاق لا يقع أصلا لما مضى والتدبير صحيح والحكم فيه على ما ذكرنا . وإن كان عليه دين يحيط بتركته فالأمة لا تعتق بموته ، لأنها تنعتق من الثلث ولا ثلث هيهنا ، وكذلك عندنا ، وهل تطلق أم لا ؟ عندنا لا تطلق . . . * إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجته أنت طالق إن كلمت فلانا إلى أن يقوم زيد فلا يقع