السيد أحمد الموسوي الروضاتي
265
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 5 / فصل في ذكر الفروع * إذا أوقع أكثر من طلقة في حال واحدة ؛ فقال أنت طالق طلقة بل طلقتين تقع واحدة إذا نوى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82 : فصل في ذكر الفروع : إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين ، عندنا تقع واحدة إذا نوى . . . والفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة ، ويمكن ذلك في الإقرار ، ولو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا . * إذا علق الطلاق بشرط فقال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فقالت قد شئت ثلاثا فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82 : فصل في ذكر الفروع : ولو قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فقالت قد شئت ثلاثا لم تطلق شيئا وهذه التي مضت ، وعندنا لا يقع ، لأنه معلق بشرط . * إذا علق الطلاق بشرط فقال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم فلا يقع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 82 : فصل في ذكر الفروع : إن قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق اليوم ، عندنا لا يقع شيء . . . * إذا علق الطلاق بشرط فقال إن ضربت فلانا فأنت طالق لم يقع الطلاق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83 : فصل في ذكر الفروع : ولو قال إن ضربت فلانا فأنت طالق فمات فلان فضربته ، لم يقع الطلاق عندنا . . . * إذا علق الطلاق بشرط فقال متى أمرتك بأمر فخالفتني فيه فأنت طالق لا تكلمي أباك ولا أمك ومثله فكلمتهما لم تطلق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 83 : فصل في ذكر الفروع : ولو قال متى أمرتك بأمر فخالفتني فيه فأنت طالق ، لا تكلمي أباك ، ولا أمك فكلمتهما لم تطلق لا عندنا ولا عندهم : عندنا لما مضى ، وعندهم لأنها ما خالفت الأمر وإنما خالفت النهي فلم توجد الصفة . فإن قال أنت طالق إن كلمت فلانا وفلانا ، وفلان مع فلان إياك أعني يا هذه ثم كلمت فلانا وفلانا عندنا لا تطلق لما مضى ، وعندهم تطلق لأنه علق الطلاق بتكليمها إياهما ، وقوله فلان مع فلان استيناف خطاب لا يتعلق بالأول بالرفع والأول منصوب ، فإن قال إن كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق ، فأيهما كلمته طلقت عندهم ، وإن قال إن كلمت زيدا وعمرا فأنت طالق ، لم تطلق حتى تكلمهما معا وعندنا لا يقع الطلاق في الموضعين لما مضى . * إذا علق الطلاق بشرط فقال إن لم أبع عبدي هذا اليوم فأنت طالق ففعل لا يقع طلاق