السيد أحمد الموسوي الروضاتي
250
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 52 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : فأما السكران فلا يقع طلاقه عندنا ولا عتقه ، وعندهم كالصاحي في جميع الأحكام الطلاق والعتاق والعقود والايلا [ الاتلاف ] خ والعبادات كلها . . . وإن شربه متلاعبا أو قصدا ليزول عقله ويصير مجنونا وقع طلاقه عندهم وعندنا لا يقع . * إذا قال له رجل فارقت امرأتك ؟ فقال نعم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه والقول قوله على كل حال مع يمينه * إذا قال له رجل فارقت امرأتك ؟ فقال أني علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة وأردت به الإيقاع فلا يكون الإيقاع * إذا قال له رجل خليت امرأتك ؟ فقال نعم لم يكن ذلك طلاقا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 52 ، 53 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : إذا قال له رجل فارقت امرأتك ؟ فقال نعم ، قال قوم يلزمه في الحكم طلقة بإقراره لا بإيقاعه ، وكذلك نقول نحن ، فإن قال أردت بقولي نعم إقرارا مني بطلاق كان مني قبل هذه الزوجية ، فإن صدقته المرأة فالأمر على ما حكاه ، وإن كذبته فعليه البينة ، لأنه لا يتعذر ذلك ، فإن لم يكن له بينة وادعى علمها بذلك فالقول قولها مع يمينها ، وعندنا القول قوله على كل حال مع يمينه . ولو قال له فارقت امرأتك ؟ فقال : قد كان بعض ذلك ، رجع إليه ، فإن قال أردت أني علقت طلاقها بمشيتها أو بصفة مثل قوله إن دخلت الدار ، وإن كلمت زيدا قبل قوله ، وإن أراد الإيقاع كان إيقاعا عندهم ، وعندنا لا يكون إيقاعا ، وإن أراد إخبارا عن طلاق كان منه ، كان إقرارا منه بالطلاق وقبل منه . فأما إن قال له خليت امرأتك ؟ فقال نعم ، لم يكن ذلك طلاقا لا عندهم ولا عندنا فإن نوى الإيقاع أو ذكر أنه أراد الإقرار بطلاقها ، كان القول قوله . * إذا قال أنت طالق هكذا مشيرا بإصبع طلقت طلقة وأشار بإصبعين أو ثلاثة كانت واحدة ولو قال ما أردت بالإشارة العدد قبل قوله * إذا قال أنت طالق هكذا فنصب ثلاثا ونوم إصبعين وقال أشرت بالنيام دون القيام قبل منه ولا يقع إلا واحدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 53 : فصل في ذكر حروف الشرط في الطلاق : ولو قال لها أنت طالق هكذا مشيرا بإصبع ، طلقت طلقة ، فإن أشار بإصبعين أو ثلاثة كان مثل ذلك عندنا ، وعندهم تكون ثنتين أو ثلاثا حسب ما أشار ، ولو قال ما أردت بالإشارة العدد ، قبل قوله عندنا ، وعندهم يقبل في الباطن ، دون ظاهر الحكم .