السيد أحمد الموسوي الروضاتي

242

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 34 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال كل ما أملك علي حرام ، فعندنا لا حكم له أصلا ، ولا يتعلق به حكم ولا كفارة . . . وإن كان له مال وله زوجات ، لم يتعلق عندنا أيضا به حكم ووافقنا في المال من تقدم ذكره . . . وإن كانت له زوجات جماعة وإماء فعندنا مثل ما تقدم ذكره . . . * إذا قال لزوجته إصابتك علي حرام أو فرجك علي حرام لم يتعلق به حكم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 34 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال لزوجته : إصابتك علي حرام ، أو فرجك علي حرام ، أو أنت علي حرام ، فالحكم واحد عندنا ، وعندهم على ما مضى من الخلاف . إذا قال أنت علي حرام ، ثم قال أردت إن أصبتك فأنت علي حرام يريد أن يؤخر الكفارة عن الحال إلى ما بعد ، فلا يقبل منه في ظاهر الحكم ، لكنه يدين فيما بينه وبين اللّه ، وعندنا يقبل منه . . . * ما ليس صريح ولا كناية في الطلاق لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 34 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : ألفاظ الطلاق على ثلاثة أضرب : أحدها صريح وقد مضى ، وثانيها كناية وقد مضى أيضا ذكرها ، الثالث ليس بصريح ولا كناية ، وهو ما لا يصلح للفرقة مثل قوله ( بارك اللّه فيك ) و ( اسقني ماء ) و ( ما أحسن وجهك ) وما أشبه ذلك ، فهذا لا يقع به طلاق نوى أو لم ينو بلا خلاف . * إذا قال كلي واشربي ونوى به طلاقا لم يكن شيئا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 34 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال كلي واشربي ونوى به طلاقا لم يكن شيئا عندنا . . . * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت واحدة بائنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 35 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقعت عندنا واحدة باينة ، وعندهم يقع الثلاث وبمذهبنا قال داود . * إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولى فقط وتبين - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 35 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تطلق بالأولة وتبين ولا يلحقها طلقة ثانية ولا ثالثة بلا خلاف . * عند فقهاء العامة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة