السيد أحمد الموسوي الروضاتي

234

إجماعات فقهاء الإمامية

وتكون رجعية عندنا ، وعند بعضهم يكون باينا . * إذا قال لها يا مائة طالق أو أنت مائة طالق طلقت بواحدة مع النية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : فصل في طلاق المدخول بها : فإن قال لها يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق ، طلقت عندنا بواحدة مع النية وعندهم بالثلاث كما لو قال أنت طالق مائة طلقة . * إذا قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته * إذا قالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر وبدأته فلا يقع العتق - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 13 : فصل في طلاق المدخول بها : فإن قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، فإن كلمها بعد هذه الجملة لم تطلق زوجته ، لأن يمينه انحلت بقولها له إن بدأتك بالكلام فعبدي حر ، لأنه صار بحيث لا يمكنه أن يبدأها بالكلام ، وعندنا أيضا كذلك لهذا ، ولأنه طلاق بشرط ، وأما يمينها فقائمة ما انحلت ، لأنه يمكنها أن يبدأه بالكلام ، فمتى بدأته به عتق عبدها ، فإن كلمها بعد قولها فعبدي حر انحلت يمينها أيضا لأنه منعها أن تبدأه بالكلام ، وعندنا لا ينعتق العبد على حال لأنه عتق بشرط . * إذا كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من الماء فأنت طالق وإن أقمت فيه فأنت طالق لم تطلق بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14 : فصل في طلاق المدخول بها : فإن كانت واقفة في ماء جار فقال لها إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق ، وإن أقمت فيه فأنت طالق ، لم تطلق سواء خرجت أو أقامت لا عندنا ولا عندهم ، فعندنا لأنه طلاق بشرط ، وعندهم لأن ذلك الماء الذي كانت فيه قد جرى وزال عنها ، فما وقفت في ذلك الماء الذي حلف عليه ولا خرجت منه . * إذا كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها وإن لم تأكليها فأنت طالق فلا حكم له - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14 : فصل في طلاق المدخول بها : ولو كان في فمها تمرة فقال لها إن أكلتها فأنت طالق ، وإن لم تأكليها فأنت طالق ، فعندنا لا حكم له ، لأنه طلاق بشرط ، وعندهم الوجه فيه أن تأكل البعض . . . * تسقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 14 : فصل في طلاق المدخول بها : وإذا ثبت هذا سقط جميع فروع الطلاق المعلق بالشرط عنا . . .