السيد أحمد الموسوي الروضاتي

213

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما إن نشزت أول مرة حل له أن يهجرها في المضجع وهل له ضربها بنفس النشوز أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما يحل ، والآخر لا يحل ، والأول أقوى لقوله تعالى : وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فاقتضى ظاهره أنه متى خاف النشوز منها حلت له الموعظة والهجران والضرب ، ولا خلاف أنها ليست على ظاهرها ، لأن هذه الأحكام لا يتعلق بالخوف من النشوز ، فإذا منع من ظاهرها الدليل حملناها على النشوز نفسه ، ويكون التقدير ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن فعلن النشوز فاهجروهن واضربوهن ) ومن راعى التكرار والإصرار قدر ذلك فيه أيضا . المبسوط ج 4 / فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين * فيما عدا حق الحكمين في الشقاق بين الزوجين مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه وقبض ديونه فهو توكيل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 340 : فصل في الحكمين في الشقاق بين الزوجين : هذا فيما كان متعلقا بالشقاق من الإصلاح أو الفراق وأما فيما عدا هذا النوع من الحقوق مثل إثبات دين على صاحبه أو استيفاء حقه منه ، وقبض ديونه ، فهذا توكيل بلا خلاف لا مدخل للحاكم فيه ، لأنه لا مدخل له في الشقاق بينهما . المبسوط ج 4 / كتاب الخلع * إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود اللّه يحل لها أن تفتدي نفسها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 343 : كتاب الخلع : فأما المباحان فالأول إن يخافا ألا يقيما حدود اللّه ، مثل أن تكره المرأة زوجها لدينه أو خلقه أو نحو ذلك مما في نفسها من كراهتها له ، فإذا كان في نفسها على هذه الصفة خافت ألا تقيم حدود اللّه عليها في حقه ، وهو أن تكره الإجابة فيما هو حق له عليها ، فيحل لها أن تفتدي نفسها بلا خلاف ههنا . . . * يجوز الخلع عند التضارب والقتال * لا يجوز الخلع في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 343 ، 344 : كتاب الخلع : يجوز الخلع عند التضارب والقتال بلا خلاف ، ولا يجوز عندنا في حال الحيض ولا في طهر قربها فيه بجماع . * إذا كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا * إذا كان الخلع بغير صريح الطلاق لم يقع شيء