السيد أحمد الموسوي الروضاتي
211
إجماعات فقهاء الإمامية
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا ، فقال : تزوجتك على عبد ، فالنكاح صحيح بلا خلاف ، ولها عبد وسط من العبيد عندنا ، وعند جماعة ، وقال قوم لها مهر المثل لأن هذا فاسد . وكذلك إذا قال : تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دار بين دارين ، فأما إذا قال تزوجتك على ثوب ولم يبين فلا خلاف أنه لا يصح المهر ، وقال بعضهم له وسط الثياب . * المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 : فصل في اختلاف الزوجين : والمطلقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم مطلقة لها المتعة ، وهي التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد ، وطلقت قبل الدخول فلها المتعة ، وهكذا عندنا . . . * كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 : فصل في اختلاف الزوجين : كل من طلقها زوجها بعد الدخول سواء سمي لها مهرا في العقد أو لم يسم ، فرض لها أو لم يفرض الباب واحد ، فإنه لا متعة لها عندنا ، وإنما لها مهر المثل . . . * إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 320 : فصل في اختلاف الزوجين : إذا كان له زوجة هي أمة ، وكانت عنده مفوضة البضع ، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح ، ولا متعة لها عندنا . . . المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الوليمة والنثر * سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : فصل في ذكر الوليمة والنثر : فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبة غير واجبة ، وقال قوم هي واجبة فأما سائر الولائم فمستحبة بلا خلاف . . . * إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار * إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : فصل في ذكر الوليمة والنثر : وإن كان المدعو صائما فإن كان صومه تطوعا استحب له أن يحضر ويفطر وقال قوم ينبغي أن يحضر ويترك ، وليس يحتم عليه أن يأكل ، فأما إن كان صائما فرضا إما نذرا أو غير نذر فلا يفطر ، ومتى كان نفلا استحب له