السيد أحمد الموسوي الروضاتي
197
إجماعات فقهاء الإمامية
والجب فلها الخيار ، وعندنا أنه لا خيار في ذلك . * إذا دخل الزوجان أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 253 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : فأما إن دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف . * إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 254 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية بطل العقد عندنا . . . * قال فقهاء العامة إذا باع الرجل أمته ولها زوج فالنكاح بحاله * إذا آجر السيد أمته من رجل ثم باعها فلا تبطل الإجارة * إذا كان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باق * إذا بيعت من لها زوج فإن نكاحها يبطل * الأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 257 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع ، وكان بيعها طلاقها ، وبه قال ابن عباس ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا النكاح بحاله ، فأما إذا آجرها منه ثم باعها فإنها لا تبطل الإجارة إجماعا ، وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه ، فالنكاح باق بالإجماع . وإن بيعت من لها زوج ، فإن نكاحها يبطل بالإجماع . فإذا تقرر هذا نظرت فإن كان المشتري عالما بالزوجية فلا خيار له عندهم ، لأنه دخل على بصيرة ، وإن كان جاهلا فله الخيار ، لأنه نقص وسبب يمنعه من الوطئ فكان الخيار له في هذا . وروى أصحابنا أن المشتري مخير بين إمضاء العقد الأول ، وبين فسخه ، فإن أعتقها المشتري فهي أمة أعتقت تحت عبد ، فلها الخيار بلا خلاف . . . * الأمة إذا كانت تحت عبد فأعتقت فلها الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 258 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار ، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار ، وهو الأقوى عندي ، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف أن لها الخيار . * إذا طلقت الأمة طلقة رجعية وعتقت فاختارت الفسخ فإنها تعتد عدة لحرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 260 : فصل في العيوب التي توجب الرد في النكاح : إذا تزوج العبد امرأة يملك تطليقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة ، وفيهم من قال يملك تطليقتين على