السيد أحمد الموسوي الروضاتي

195

إجماعات فقهاء الإمامية

ويخالف الوطي في الفرج في فصلين في الإحصان فإنه لا يثبت ، ولا يقع به الإباحة للزوج الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السّلام « حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهي لا تذوق العسيلة في دبرها وروي في بعض أخبارنا أن نقض الصوم ووجوب الكفارة والغسل لا يتعلق بمجرد الوطي إلا أن ينزل فإن لم ينزل فلا يتعلق عليه ذلك . المبسوط ج 4 / فصل في نكاح الشغار * نكاح الشغار باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 244 : فصل في نكاح الشغار : نكاح الشغار باطل عندنا . . . المبسوط ج 4 / فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية * نكاح المتعة صحيح مباح في الشريعة * عند فقهاء العامة لمعاصري الشيخ الطوسي نكاح المتعة غير مباح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 246 : فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية : نكاح المتعة عندنا صحيح مباح في الشريعة ، وصورته أن يعقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم ، فإن كانت المدة مجهولة لم يصح ، وإن لم يذكر المهر لم يصح العقد وبهذين الشرطين يتميز من نكاح الدوام ، وخالف جميع فقهاء وقتنا في إباحة ذلك . . . * الولد يلحق بالحرية من أي جهة كان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 246 : فصل في نكاح المتعة وتحليل الجارية : وأما تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدة فهو جائز عند أكثر أصحابنا وفيهم من منع منه ، والأول أظهر في الروايات ، ومن أجازه اختلفوا : فمنهم من قال هو عقد ، والتحليل عبارة عنه ، ومنهم من قال هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل ، وهو الذي يقوى في نفسي ، ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها ، ولأجل هذا يحتاج إلى أن يكون المدة معلومة ، ويكون الولد لاحقا بأمة ويكون رقا إلا أن يشترط الحرية ، ولو كان عقدا للحق بالحرية على كل حال لأن الولد عندنا يلحق بالحرية من أي جهة كان . . .