السيد أحمد الموسوي الروضاتي

187

إجماعات فقهاء الإمامية

* المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه * يجوز للزوج وطي زوجته الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم إذا غسلت فرجها * على الزوجة الذمية إزالة كل ما منع استمتاع زوجها المسلم بها * العشرة الحنيفية خمس في الرأس وخمس في الجسد مسنونة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 210 ، 211 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : فمن أجاز نكاح الذمية ، فالكلام في أحكام الزوجية . . . وإذا مات أحد الزوجين فلا توارث بينهما عندهم ، وعندنا أنه يرثها وهي لا ترثه ، وإذا قذف زوجته فلا حد عليه وإنما يعزر ، وإذا طهرت من حيضها أو نفاسها فليس له وطيها حتى تغتسل ، لأنه لا يمكنه وطي الحايض والنفساء إذا انقطع دمها حتى تغتسل ، وعندنا يجوز ذلك قبل الغسل إذا غسلت فرجها ، وهي وإن لم يصح منها النية لرفع الحدث بالغسل وهي كافرة فذلك حق اللّه فيصح أن تغتسل ليستوفي الزوج حقه من جواز الوطي ، وإذا تعذر حق اللّه استوفي حق الزوج ، وكذلك لو كانت مسلمة مجنونة ، فلزوجها إجبارها على ذلك وإن كان لا يصلح منها النية كالكافرة ، ونحن لا نحتاج إلى هذا لأنا قد بينا أنه ليس من شرط استباحة الوطي الغسل . فأما الغسل من الجنابة فهل له إجبارها عليه أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما ليس له ذلك لأن الاستمتاع بها جائز قبل الغسل وبعده ، والثاني له إجبارها لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا والأول أقوى . وهاتان المسئلتان أصل : كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع قولا واحدا ، وكل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين أقواهما أنه لا يجب عليها لأن الأصل براءة الذمة . وإذا طال شعر بدنها وأظفارها ، فإن كان على صفة يمنع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته ، وإن لم يمنع غير أنه يعاف ، فعلى قولين لأن العشرة الأشياء التي هي الحنيفية خمس في الرأس ، وخمس في الجسد مسنونة بلا خلاف . . . * إذا كانت الزوجة مسلمة وأرادت شرب النبيذ فيجب على الزوج منعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 211 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وإن كانت مسلمة وأرادت شرب النبيذ على مذهب أبي حنيفة فعندنا يجب عليه منعها . . . * للزوج منع زوجته من استعمال النجاسات - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 211 ، 212 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وأي زوجة كانت ، مسلمة كانت أو مشركة ، إذا أرادت أن تأكل مثل الثوم والبصل فهل له منعها أم ؟ على قولين أقربهما أنه ليس له ذلك . وأما اللباس فلها لبس ما شاءت إذا كان طاهرا نظيفا ، سواء كان من الديباج أو غيره ، فإن لبس الحرير حلال