السيد أحمد الموسوي الروضاتي
185
إجماعات فقهاء الإمامية
فإذا ثبت أن النكاح صحيح حرم عليه وطي الأولى ما دامت هذه على النكاح فإن طلقها حلت له ، لأنه تحريم جمع ، وقد زال ، وإن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا وإن ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما بلا خلاف . . . * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال لا يجوز ، ويجوز أيضا أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف . * الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 208 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف ، وأما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا ، وفيه أيضا خلاف بين الفقهاء . . . * نكاح الشغار فاسد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 208 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وأما الوطي بشبهة فعلى ضربين : شبهة نكاح وشبهة ملك : فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا . . . * المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة * النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 209 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز : وأما الكلام في المباشرة من غير إيلاج في فرج كالقبلة واللمس بشهوة والوطي فيما دون الفرج ، فإن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة بحال ، بلا خلاف ، وإن كان بشهوة فهو ثلاثة أضرب كما قسمت الجماع : مباح ، ومحظور صريح ، ومحظور بشبهة . . . وأما النظر إلى فرجها فإنه يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا وعند كثير منهم وقال قوم لا يتعلق به التحريم . * إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعيا * إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 209 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :