السيد أحمد الموسوي الروضاتي

179

إجماعات فقهاء الإمامية

إذا كان للعبد بنت أو أخت أو من لو كان حرا كان له إنكاحها بحق النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأن الإنكاح ولاية ، وليس العبد من أهل الولايات وكان للعصبات أقاربه الأحرار كالجد وإن علا ، والأخ والعم . وعندنا إن كانت بنته صغيرة حرة كان له تزويجها ، وإن كانت كبيرة أو ثيبا جاز له ذلك أيضا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه . . . * إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 188 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا تزوج العبد حرة على أنه حر ، ثم بان أنه عبد ، وكان مأذونا في التزويج كانت المرأة بالخيار ، وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيد ، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل ، وإن كان بأمره فعلى قولين . هذا إذا شرط في نفس العقد أنه حر ، فإن سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا ، فالنكاح صحيح قولا واحدا . . . * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار * إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 189 ، 190 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات ، والكلام على كل فصل على الانفراد ، فإذا كان الغرور بالحرية فتزوجت به على أنها حرة فبانت أمة ، ففي صحة العقد قولان أحدهما باطل والثاني صحيح ، والأول أظهر في الروايات . ويصح القولان بثلاثة شروط أحدها أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح أمة لعدم الطول وخوف العنت ، والثاني أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل ولا يكون من جهة السيد ، والثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد . فإذا اختل شرط منها لم يكن مسئلة على القولين لأنه إن كان ممن لا يحل له أمة فالنكاح باطل ، وإن كان الغرور من جهة السيد ، كان قوله زوجتك على أنها حرة إقرار منه بالحرية ، وإن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك . وأما الشرط الثالث فإن لم يقارن العقد صح قولا واحدا . . . وهل يرجع الزوج على من غره أم لا قيل فيه قولان : الظاهر في رواياتنا أنه يرجع عليه به . . .