السيد أحمد الموسوي الروضاتي
177
إجماعات فقهاء الإمامية
خمس مسائل : . . . فعلى هذا يفرق بينهما ، فإن كان قبل الدخول فلا كلام ، وإن كان بعد الدخول نظرت ، فإن كان الواطئ أحدهما فعليه مهر مثلها ، فإن أتت بولد لحقه ، وإن دخل بها كل واحد منهما فعلى كل واحد منهما مهر مثلها ، والولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما عندنا ، وعند بعضهم يعرض على القافة . . . الخامسة علم عين السابق منهما ولم ينس فالأول أصح ، والثاني باطل ، دخل بها الثاني أو لم يدخل بها ، وفيه خلاف ، فقد روى أصحابنا أنه إن كان دخل بها الثاني كان العقد له ، والأول أحوط ، وإن لم يدخل بها واحد منهما سلمت إلى الأول بلا خلاف . . . * إذن الثيب نطقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 183 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : لا يصح نكاح الثيب إلا بإذنها ، وإذنها نطقها بلا خلاف وأما البكر فإن كان لها ولي له الإجبار مثل الأب والجد فلا يفتقر نكاحها إلى إذنها ، ولا إلى نطقها ، وإن لم يكن له الإجبار كالأخ وابن الأخ والعم فلا بد من إذنها ، والأحوط أن يراعي نطقها ، وهو الأقوى عند الجميع ، وقال قوم يكفي سكوتها لعموم الخبر وهو قوي . * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره جاز بإذنها * الصغيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من غيره لم يكن له تزويجها * الكبيرة إذا كان لها ولي تحل له وأراد أن يزوجها من ابنه كان له ذلك بإذنها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا كان لها ولي تحل له جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها ، وعند قوم لا يجوز وفيه خلاف ومتى أراد أن يزوجها من غيره وكانت كبيرة جاز بإذنها بلا خلاف ، وإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها من أحد بلا خلاف ، أيضا . وإن كانت كبيرة وأراد أن يزوجها من ابنه فإن كان ابنه صغيرا لم يجز لأنه يكون موجبا قابلا عند قوم ، وعندنا يجوز ذلك ، فإن كان ابنه كبيرا قبل لنفسه ، وله أن يزوجها منه بإذنها بلا خلاف . * إذا كان الابن عاقلا وكان بالغا فإنه ينكح لنفسه * إذا كان الابن عاقلا وكان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن شاء واحدة وإن شاء أربعا * إذا كان الابن مجنونا وكان صغيرا لم يكن لوالده أن يزوجه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 184 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه فلا يخلو الابن من أحد أمرين إما أن يكون عاقلا أو مجنونا ، فإن كان عاقلا وكان بالغا فلا ولاية لأحد عليه في النكاح ، ينكح لنفسه بلا خلاف ، وإن كان صغيرا كان لوالده أن يزوجه إن