السيد أحمد الموسوي الروضاتي

174

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 169 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : فأما الكلام في أحكام الإماء فجملته أنه إذا كان له أمة فأراد تزويجها كان له ذلك باختيارها وغير اختيارها ، صغيرة كانت أو كبيرة ، بلا خلاف ، ويجب له المهر ، والولد له إن شرط ذلك ، وعند المخالف بلا شرط ، وتسقط نفقتها وإن دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر السيد عليه بلا خلاف . . . * للسيد إجبار أم الولد على التزويج * يجوز للسيد بيع أم الولد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 170 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وأما أم الولد فله إجبارها عندنا على التزويج كالأمة القن وفيهم من قال مثل ما قلناه . . . وإنما قلنا له إجبارها لأنها مملوكته ، ويجوز له بيعها عندنا . * إذا كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقيني على أن أتزوج بك ففعلت وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 175 ، 176 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : فإن كان للمرأة الحرة مملوك فقالت له أعتقك على أن تتزوج بي أو قال هو لها أعتقني على أن أتزوج بك ففعلت ، وقع العتق ولم يجب عليه أن يتزوج بها بلا خلاف ولا شيء لها عليه ، لأن النكاح حق له ، والحظ فيه له . * ولاية الجد أولى من ولاية الأب في النكاح * لا أحد غير الأب والجد له الولاية في النكاح * من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب في النكاح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 176 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا اجتمع الأب والجد فالجد أولى عندنا ، وعند المخالف الأب أولى ولا ولاية لأحد غير هذين عندنا . . . غير أن المرأة إذا أرادت أن تولي أمرها لواحد منهم كان الأقرب فالأقرب أولى على ترتيب ميراثهم فكذلك من يدلي بسببين أولى ممن يدلي بسبب بلا خلاف إلا شاذا منهم فإنه قال الأخ من الأب والأم مع الأخ للأب في درجة . * الابن لا يزوج أمه بالبنوة وإذا كان لها أولياء مناسبون فهم أولى من السلطان بتزويجها * الصغيرة لا عضل في أمرها * لا ولاية للسلطان على امرأة إلا إذا كانت غير رشيدة أو مولى عليها أو مغلوبا على عقلها ولا يكون لها مناسب