السيد أحمد الموسوي الروضاتي

172

إجماعات فقهاء الإمامية

خلاف في سقوط الحد إلا شاذا منهم ، قال : إن كان يعتقد تحريمه وجب عليه الحد ، والمهر : يلزمه بالدخول بلا خلاف . . . * إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا يقع عتقها إذا أعتقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 162 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : فأما إذا اشترى أمة شراء فاسدا فلا خلاف أنه لا يقع عتقها إذا أعتقها . * المرأة الثيب إذا كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 162 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : النساء ضربان : ثيبات وأبكار ، فالثيب لا تخلو أن تكون صغيرة أو كبيرة ، فإن كانت كبيرة رشيدة لم تجبر على النكاح إلا بإذنها ونطقها بلا خلاف . . . * البالغة الرشيدة تزويجها نفسها صحيح * بيع ملك الغير يقف على إجازته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 163 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : فأما البالغة الرشيدة فتزويجها نفسها صحيح عندنا ، وبيع ملك الغير قال أصحابنا يقف على إجازته ، ورووا في تزويج العبد خاصة أنه موقوف على إمضاء سيده فأما نكاح الأمة فمنصوص عليه أنه زنا إذا كان بغير إذن سيدها . . . * ينعقد النكاح بالأعمى لأن الشهادة ليست شرطا فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 163 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : الأعمى هل ينعقد به النكاح ؟ عندنا ينعقد لأن الشهادة ليست شرطا فيه . . . * الشهادة ليست شرطا في النكاح فإذا وقع العقد بشاهدين كيفما كانا ثبت * إذا فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر ذلك في العقد بلا خلاف - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 163 ، 164 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا وقع العقد بشاهدين لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكونا عدلين أو فاسقين أو متهمين ، فإن كانا عدلين مثل أن يبحث عنهما فوجدا عدلين ، فقد ثبت النكاح ، ولزم وإن كانا فاسقين ، فالنكاح باطل عند من اعتبر الشهادة ، وإن كانا متهمين ظاهرهما العدالة انعقد النكاح ، وإن لم يجز في الباطن ، وعندنا يثبت العقد على كل حال لأن الشهادة ليست شرطا فيه على ما بيناه . ومتى فسق الشاهدان بعد العقد لم يؤثر في العقد بلا خلاف . * إذا كانت المرأة مجنونة ولم يكن لها أب ولا جد فليس لأحد إجبارها ويجوز ذلك للإمام الذي يلي عليها أو من يأمره الإمام بذلك