السيد أحمد الموسوي الروضاتي
170
إجماعات فقهاء الإمامية
وكرامة . . . ونكاح الكتابيات على قول بعض المخالفين ، وعندنا أن ذلك محرم على كل أحد بعقد التزويج . * إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 153 : كتاب النكاح : وأما المباحات التي خص بها فكثيرة : منها الوصال في الصوم كان مباحا ولا يحل لغيره ، وهو أن يطوى الليل بلا أكل ولا شرب مع صيام النهار ، لا أن يكون صايما لأن الصوم في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطرا بلا خلاف . . . * الفيء لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خاصة * المصفى من الغنيمة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 153 ، 154 : كتاب النكاح : وأبيحت له أربعة أخماس الفيء وخمس الخمس من الغنيمة والفيء وعندنا أن الفيء كان له خاصة ، وأبيحت له المصفى من الغنيمة ، وهو كل ما كان يختاره وليس ذلك لأحد بعده ، وعندنا أنه للإمام . * التزويج بلا ولي ولا شهود حكم غير رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في ذلك حكمه * النبي صلّى اللّه عليه وآله تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر * الابن لا ولاية له على الأم * النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 154 ، 156 : كتاب النكاح : وعندنا أن التزويج بلا ولي ولا شهود حكم غيره في ذلك حكمه . . . وأما النكاح بلا ولي وشهود فعندنا يجوز له ولغيره إذا كانت المرأة بالغا غير مولى عليها لسفه ، وأما النبي صلّى اللّه عليه وآله فلا خلاف أنه تزوج أم سلمة فزوجه إياها ابنها عمر ، ولا خلاف أن الابن لا ولاية له على الأم فكأنه تزوجها بلا ولي ، ولا خلاف أنه صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، والمعتق لا يكون وليا في حق نفسه . * نكاح الكتابيات حرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 156 : كتاب النكاح : وأما حرائر الكتابيات فلم يجز له أن يتزوج بهن لأن نكاحهن محرم على غيره عندنا . . . * نكاح النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة غير جائز * وطئ النبي صلّى اللّه عليه وآله للأمة جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 157 : كتاب النكاح :