السيد أحمد الموسوي الروضاتي
17
إجماعات فقهاء الإمامية
* فيما إذا قالت كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا وإن كنت يوم السادس حائضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 57 ، 58 : كتاب الطهارة : إذا قالت : كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حايضا ، وإن كنت يوم السادس حايضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا ، وتقدير هذا الكلام إني كنت حايضا في أحد هذين اليومين وطاهرا في الآخر وهما السادس والسادس والعشرون ، ولا أدرى في أيهما كنت حايضا فإذا كان كذلك فإنها إن كانت حايضا في اليوم السادس من الشهر فإن اليوم الأول طهر بيقين ، وما بعده مشكوك فيه إلى آخر الخامس واليوم السادس حيض بيقين وما بعده إلى آخر العشر [ العاشر خ ل ] طهر مشكوك فيه وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وإن كان في السادس والعشرين كان الحكم في العشر الأواخر كما بينا في العشر الأول وهو أن يكون اليوم الحادي والعشرون طهرا بيقين ، واليوم الثاني إلى السادس طهرا مشكوكا فيه ، واليوم السادس حيض بيقين ، وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهر فإذا كان كذلك تصلي في اليوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بيقين ، وتصلي إلى آخر السادس وهو طهر مشكوك فيه إذا عملت ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن يكون السادس آخر حيضها ، وكان الابتداء من أول اليوم الثاني . ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحيض فيه . ثم تصلي بعده إلى آخر الحادي والعشرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة وهو طهر بيقين وتصلي بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة . وإلى آخر السادس والعشرين وهو طهر مشكوك فيه . ثم تغتسل بعد انقضاء السادس والعشرين لجواز أن يكون ذلك آخر حيضها ، وكان الابتداء من اليوم الثاني والعشرين ، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحيض فيه ، ولا يحصل لها حيض بعينه ، إن علمنا في الجملة أنها كانت تكون حائضا في أحد اليومين من السادس من الشهر . ومن السادس والعشرين من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعينه ولم يجز لها أن تترك الصلاة في واحد منهما لجواز أن يكون الحيض في الآخر . هذا فرع ذكره المروزي في كتاب الحيض وهو موافق لمذهبنا سواء . . . * لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام * إذا زاد دم الحيض على العشرة وعملت ما تعمله المستحاضة وأدت ما عليها من الفرائض فيها فإنها تقضي صيام أيام الحيض العشرة فقط - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 61 ، 66 : كتاب الطهارة : وإن قالت : كان حيضي ثلاثة أيام كان طهرها من العشر الأول ثمانية أيام ومن أخره مثل ذلك ، ويكون الثاني