السيد أحمد الموسوي الروضاتي
163
إجماعات فقهاء الإمامية
الثلث ، والباقي لبيت المال إن لم يكن لها مولى وإن كان أخا واحدا كان له السدس والباقي على ما قلناه وقد قلنا إن عندنا المال كله للأم . * في ميراث ولد الزنا * قال فقهاء العامة ولد الزنا ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 113 : فصل في ميراث ولد الملاعنة : ولد الزنا لا يرث ولا يورث عندنا وماله للإمام إن لم يكن له وارث من ولد أو ولد ولد ولا زوج ولا زوجة ولا مولى ، وفي أصحابنا من قال ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة ، وبه قال جميع من خالفنا . . . المبسوط ج 4 / فصل في ميراث الخنثى * الخنثى إذا كان واحدا فالمال كله له * إذا اجتمع الخنثى مع ولد بيقين فالمال كله لهما * إذا تعدد الخناثى كان المال بينهم بالسوية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 114 ، 115 : فصل في ميراث الخنثى : ميراث الخنثى إذا كان له ما للرجال وله ما للنساء اعتبرنا بالمبال ، فمن أيهما سبق ورث عليه ، فإن تساويا فمن أيهما انقطع ورث عليه ، وإن تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء وقد روي أنه تعد أضلاعه فإن نقص أحد الجانبين على الآخر كان ذكرا وإن تساويا كانت أنثى والأول أحوط . وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء استعمل القرعة فما خرج ورث عليه ومن المخالفين من قال يعطى نصف ميراث الذكر ويوقف الباقي حتى يتبين أمره فإن بان ذكرا أعطي الباقي وإن بان أنثى أعطي عصبته ، وعندنا إن كان واحدا أعطي المال كله ، لأن له ذلك سواء ذكرا كان أو أنثى وحكم ما زاد على الواحد حكم الواحد في الخناثى . وإذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين كان الحكم أيضا مثل ذلك عندنا . . . فإن خلف ثلاث خناثى كان عندنا أيضا المال بينهم بالسوية . . . فإن كانوا أربع خناثى عندنا الأمر على ما قلناه . . . فإذا استقر ما قلناه على مذهبنا ، فإن خلف خنثى فالمال كله له ، وإن كان اثنين فصاعدا فالمال بينهم بالسوية : إن كان ابنا أو ابنين فالمال بينهم بالسوية بلا خلاف وإن كانت بنتا أو بنات فلها النصف ولهن الثلثان ، والباقي رد عليها أو عليهن بالسوية ، وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإنهم أيضا يشتركون في أن لكل واحد نصف ما للذكر ونصف ما للأنثى ، فقد تساووا على كل حال .