السيد أحمد الموسوي الروضاتي

160

إجماعات فقهاء الإمامية

الأم ، ولمولى الأم عليها ولاء ، فاشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، لأن الولد إذا ملك أباه انعتق عليه ، وينجر الأب بعتقه من مولى الأم إلى مولى نفسه ، وكان ولاء الأب للبنتين . إذا ثبت هذا فإنه ينجر الولاء وكان ينبغي أن يقال إنه ينجر كل الولاء إلى البنتين لكن لمولى الأم على البنتين ولاؤهما والإنسان لا يملك ولاء نفسه ، فكل واحدة من البنتين لا ينجر إليها نصف الولاء الذي له عليها ، بل ينجر إلى كل واحدة نصف ولاء أختها والذي على نفسها فلا . هذا الكلام في الولاء فأما الميراث : مات الأب للبنتين الثلثان حق الفرض والباقي عندنا رد عليهما بالقرابة بحق النسب لا بحق الولاء . . . * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فإذا مات الابن بعد موت الأب والمعتق وخلف ابنا وبنتا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين * أخ وأخت اشتريا أباهما واشترى أبوهما عبدا فأعتقه فمات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث * لا يصح أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به وإنما يستحق المال بالقرابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 107 ، 108 : فصل في ذكر الولاء : أخ وأخت حران اشتريا أباهما فإنه يعتق عليهما ، ولهما على الأب الولاء اشترى أبوهما عبدا فأعتقه يكون له عليه ولاء ، مات الأب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، مات المعتق المال للابن لأنه عصبة المولى ، والبنت هي مولى المولى ، وعصبة المولى أولى من مولى المولى . المسئلة بحالها مات الابن وخلف ابنا المال لابن الابن ، لأنه عصبة المولى خلف ابنا وبنتا المال لابن الابن ، ولا يكون لبنت الابن شيء مع ابن الابن ، وعندنا أنه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . مات الابن وخلف أختا وبنتا وأبا للبنت النصف ، والباقي للأب السدس بالفرض ، والباقي بالتعصيب ، ولا يكون للأخت شيء لأن الأخت تسقط مع الأب وعندنا أنه يكون للبنت النصف وللأب السدس والباقي رد عليهما مثل الميراث . . . واعلم أنه لا يصح على مذهبنا أن يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به ، لا من ينعتق عليه من الأبوين والأجداد ولا الولد وولد الولد سواء كان ذا سهم أو لم يكن ، لأنه متى كان له عليه ولاء ، وهو مناسبه ، فإنما يستحق المال بالقرابة دون الولاء ، لأن الولاء إنما يثبت به الميراث مع عدم ذوي الأنساب القريبة أو البعيدة ، على ما ذكرناه في أول الباب ، فإذا ثبت هذا سقط عنا هذه الفروع كلها وإنما أجريناها ليعرف مذهب المخالف ، ويرتاض بها ، وإلا فلا يحتاج إليها على حال . * قال فقهاء العامة إذا كان المعتق امرأة وخلفت ولدا ذكرا أو أولادا أو عما أو بني عم فولاء مواليها للولد