السيد أحمد الموسوي الروضاتي

158

إجماعات فقهاء الإمامية

عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة ، أو تزوج بمعتقتين فإن الحكم لا يتغير فجاءت المعتقة بولد ، فإن ولاءه لمولى الأم ، فمات الولد فالأب لا يرث لأنه عبد وتعطى أمه الثلث والباقي يرد عليها عندنا ، وعند المخالف الثلثان لمولى الأم فإن أتت الحرة بولد نظرت ، فإن أتت به في ستة أشهر وأكثر فإنه لا ينقص شيء والميراث على حاله ، لأنا تبينا أنه ما كان موجودا حال موت ذلك الولد وإن أتت به لستة أشهر ودونه فإنا ننقض ذلك الحكم ونسترجع الثلثين الذي دفعنا إلى مولى الأم ، لأن الوارث الآن هو الولد الذي ولد الآن ، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال موته ، فيكون للأم الثلث والثلثان لهذا الولد . وعندنا المال كله للأم بالفرض والرد ، ولا شيء للمولى معها بحال على ما مضى القول فيه . * اشترت بنتان أباهما فاشترى الأب أباه جدا لهما ومات الجد بعد موت الأب فالمال لهما بالقرابة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 99 : فصل في ذكر الولاء : بنتان اشترتا أباهما فإنه ينعتق عليهما ، فاشترى الأب أباه جدا لهما ، مات الأب ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والسدس للأب الذي هو جدهما والباقي رد عليهم وقال قوم الباقي للجد بالفرض والتعصيب . مات الجد المال لهما عندنا بالقرابة لأنهما بنتا أبيه ، وعند المخالف لهما الثلثان بالفرض والثلث بجر الولاء لأن لهما الولاء على الأب انجر الجد ، فلما مات الجد ، عاد الولاء عليهما ، صارت المسئلة من ستة . . . * اشترت بنتان أباهما واشترت إحداهما والأب جدهما فإذا مات الجد بعد موت الأب فالمال كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 100 : فصل في ذكر الولاء : بنتان اشترتا أباهما عتق عليهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما ، فقد عتق عليهما ، لأن الجد ينعتق على بنت الابن كما ينعتق على الابن ، ولهما ولاء على الأب ولإحداهما لها على الجد نصف الولاء ، ونصف الولاء للأب . مات الأب للبنتين الثلثان ، وللجد السدس ، والباقي رد عليهم على قدر سهامهم وقال المخالف الباقي للجد بالفرض والتعصيب ، فيسقط تعصيب البنات . مات الجد لهما ولاء على الأب ، ولإحداهما نصف الولاء على الجد ، الثلثان بينهما ، والتي اشترت الجد مع الأب لها النصف من الثلث لأن لها نصف الولاء من الجد ، فبقي نصف الثلث يكون بينهما نصفين ، لأن ولاء الأب بينهما ، جعلت المسئلة من اثني عشر ، ثمانية بينهما بالفرض ، يبقى أربعة : منها للتي اشترت الجد مع الأب سهمان وبقي سهمان بينهما لأن الولاء على الأب كان بينهما ، فإن مات الجد أولا فالمال كله للأب ، وقد بينا أن المال عندنا كله لهما بالقرابة دون الفرض والتعصيب .