السيد أحمد الموسوي الروضاتي

137

إجماعات فقهاء الإمامية

يملكها ، ولا للورثة لأن لهم رقبة عرية من المنفعة ، لأنها لو وطئت لكان المهر للغير لا للورثة ، فإن خالفا ووطئها نظرت : فإن كان الموصى له فلا حد ، لأنه وطئ شبهة ، ولا يلزمه المهر ، لأن المهر له والولد لا حق به ، ويثبت به النسب ، لأنه وطي شبهة ويكون حرا لأنها علقت بحر وتكون أم ولد عندنا ، وعند قوم لا تكون لأنه لا يملكها . . . * إذا قال أعطوا فلانا دابة من دوابي فلا يعطى من الإبل والبقر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 19 : كتاب الوصايا : وإن قال أعطوه دابة من دوابي أعطي فرسا ، وقال قوم أعطوه ما شاؤوا من الخيل ذكرا كان أو أنثى أو من البغال والحمير ، ولا خلاف أنه لا يعطى من الإبل والبقر لأن ذلك كله لا يسمى في العرف دابة . . . * يجوز شراء كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 19 : كتاب الوصايا : والأقوى عندي أنه إن لم يكن له كلاب أن يشتري له أقل كلاب الصيد أو الماشية أو الحرث ثمنا لأن ذلك يجوز عندنا . * إذا أوصى بعتق عبد فإنه يجزي صغيره وكبيره شيخه وشابه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 22 : كتاب الوصايا : إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب أن يشترى بثلث ماله ثلاثة أعبد ويعتقون عليه ، لأنه أقل الجمع ، فإن وجد بقيمة الثلث أربعة أو خمسة فإنه يشتري الأكثر فإذا لم يبلغ الثلث ثمن ثلاثة أعبد ويزيد على ثمن عبدين ، فإنه يجعل الرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضل شيئا ، وفي الناس من قال يجعل في عبدين وفي جزء من ثلاثة لأن الكثرة فيه وروى أصحابنا أنه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطى البقية ثم أعتق ، ويجزي صغيرها وكبيرها ، شيخها وشابها بلا خلاف . * إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 22 : كتاب الوصايا : إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح بلا خلاف . . . * إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت * حجة الإسلام من رأس المال فإذا أوصى بالحج وأطلق حج عنه الفرض من رأس ماله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 23 ، 24 : كتاب الوصايا : إذا مات وعليه حجة الإسلام فإنها لا تسقط بالموت عندنا وكذلك الكفارة والزكاة ، وعند بعضهم يسقط ومن قال بذلك قال إن أوصى به كان تطوعا لا يكون عن فرض ، وعندنا يكون عن فرض .