السيد أحمد الموسوي الروضاتي
130
إجماعات فقهاء الإمامية
وإن كانت امرأتان فادعتا لقيطا فلا يخلو إما أن يكون معهما بينة أو لم يكن معهما بينة ، فإن لم يكن معهما بينة فإن هذه تبنى على الوجوه الثلاثة : فمن قال لا يقبل فهيهنا لا يقبل دعواهما ويسقطان ، ومن قال يقبل قبل دعواهما هيهنا وحكمهما حكم الرجلين إذا ادعيا نسبا وقد مضى شرحه ، ومن قال إذا كان معها زوج قبل ، نظرت ، فإن كان معهما زوج لكل واحد منهما زوج فإنهما يسقطان ولا يقبل دعواهما ، وإن لم يكن معهما زوج فقد تساويا ، ويرجع إلى القرعة عندنا ، وعندهم إلى القافة . . . * من ولد من زوج حر فهو حر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 351 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : وهكذا إن ادعى الملتقط أنه عبده فإنه يسمع منه [ دعواه ] لجواز كونه صادقا إلا أن هذه الدعوى لا يحكم بها إلا بعد أن يقيم البينة ، فإن لم يكن معه بينة فلا حكم ، لأن ما يدعيه خلاف الظاهر ، لأن ظاهره الاسلام والحرية بحكم الدار . والبينة شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، ولا يقبل شهادة أربع نسوة إذا ثبت ذلك فلا يخلو حال البينة من ثلاثة أحوال إما أن يشهدوا بالولادة ، أو يشهدوا بالملك ، أو يشهدوا باليد . فإن شهدوا بالولادة فقالوا هذه ولدته أمته في ملكه ، فإنه يحكم بملكه ، لأنها أثبتت الملك ، وإن شهدا أن هذا ابن أمته أو ولدته قال قوم يكون رقيقا لأن ولد الأمة يكون رقيقا ، ومنهم من قال لا يكون رقيقا لأنه يجوز أن يكون ولدته قبل أن ملكها . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يكون رقيقا لجواز أن يكون ولدته من زوج حر فيكون حرا عندنا ، لأنه يلحق بالحرية . . . * يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 353 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : وهل يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية أم لا ؟ عندنا أنه يقبل إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته ، وإلا كان مدعيا لها . . . * قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 356 : فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه : وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة ، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال .