السيد أحمد الموسوي الروضاتي

124

إجماعات فقهاء الإمامية

والمطلب ، ونوفل ، وعبد شمس ، وكذلك قولهم في سهم ذي القربى ، والصحيح الأول ، لإجماع الفرقة على ذلك . فأما آل الرسول الذين نذكرهم في التشهد ، فقد قيل بنو هاشم وبنو عبد المطلب وقيل هم المؤمنون كلهم ، وآل الرجل أتباعه وأشياعه وأنصاره قال اللّه تعالى أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ وعندنا أن آل النبي صلّى اللّه عليه وآله هم أهل بيته خاصة الذين هم ولده ، الذين أذهب اللّه عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا . المبسوط ج 3 / كتاب الهبات * الهبة جائزة ومستحبة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 303 : كتاب الهبات : الهبة جائزة لكتاب اللّه تعالى وسنة نبيه وإجماع الأمة . . . وأما الإجماع فقد اجتمعت الأمة على جواز الهبة واستحبابها . * إذا وهب للصبي المولى عليه غير وليه قبل الولي وإن وهب له الولي بغير تولية كالأب قبلها أيضا وصح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 305 : كتاب الهبات : إذا وهب للصبي المولى عليه شيء نظر ، فإن كان الواهب غير وليه قبل الولي سواء كان بغير تولية مثل الأب والجد أو بتولية كالوصي ، وإن وهب الولي للصبي فإن كان وليا بغير تولية قبلها أيضا ويصح ذلك كما يصح منه في البيع أن يكون موجبا قابلا وهذا هو مذهبنا . . . * الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 309 : كتاب الهبات : وعندنا أن الرجوع في هبة الزوج أو الزوجة مكروه . . . * الواهب يثاب على هبته قدر ما يكون ثوابا لمثله في العادة * إذا رجع الواهب بعد ما امتنع الموهوب له عن الثواب وكانت العين ناقصة أو تلفت فلا يرجع عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 311 : كتاب الهبات : ومن قال الهبة تقتضي الثواب فلا يخلو إما أن يطلق أو يشرط الثواب ، فإن أطلق فأي ثواب يقتضي ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : أحدهما يثيبه حتى يرضى الواهب لما روى أبو هريرة أن أعرابيا وهب للنبي صلّى اللّه عليه وآله ناقة فأعطاه ثلاثا فأبى فزاده ثلاثا فلما استكمل تسعة قال رضيت فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله لا أقبل بعد هذا اليوم هدية إلا أن يكون قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا ، والثاني يثيبه قدر قيمة الهبة أو مثلها ، والثالث يثيبه قدر ما يكون ثوابا لمثله في