السيد أحمد الموسوي الروضاتي

107

إجماعات فقهاء الإمامية

فأما البيع فلا يصح عندنا بثمن مجهول ، لا بيوع الأعيان ولا بيوع السلم . . . * فيما إذا كان العامل عاملا لشخصين فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 200 ، 201 : كتاب القراض والمضاربة : إذا كان العامل واحدا ورب المال اثنين ، فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف ، فاشترى العامل جارية لأحدهما بمائة وللآخر أخرى بمائة ، ثم اختلطا فلم يعلم جارية الأول من الثاني ، قال قوم الجاريتان لربي المال بينهما لأنهما مالهما اختلط بعضه ببعض ، ككيسين اختلطا ، ويباعان في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصفه ، إذا لم يكن في المال فضل ، وإن كان فيه فضل أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسموا الربح على الشرط وإن كان فيه خسران فالضمان على العامل ، لأنه فرط في اختلاط المال . وقال قوم ينقلب المال إلى العامل ، لأنه لما فرط بالخلط كان كالتفريط منه حال العقد ، فيكون الجاريتان له وعليه لكل واحد منهما رأس ماله ، والأول أقوى وهو المنصوص لأصحابنا ، ولو قلنا تستعمل في ذلك القرعة كان أقوى . * إذا اشترى العامل في المضاربة عبدا وكاتباه ولم يشترطا عليه الولاء فلا ولاء لأحد عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 202 : كتاب القراض والمضاربة : إذا اشترى العامل عبدا وأراد أن يكاتبه لم يجز ، وإن أراد رب المال لم يجز لأنه نقصان ، وإن اتفقا عليه جاز ، لأنه لهما لا حق لغيرهما فيه ، فإذا فعلا ذلك فإن أدركه عتق نظرت ، فإن لم يكن في المال فضل فالولاء كله لرب المال ، وإن كان فيه فضل فالولاء بينهما على ما شرطاه في الربح بالحصة ، هذا إذا كانا شرطا عليه الولاء لأنه إن لم يشترطاه فلا ولاء لأحد عليه عندنا . . . * إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 203 : كتاب القراض والمضاربة : إذا أحضر رب المال أجناسا من المال مثل أن أحضر ألف درهم ، وألف دينار وألف ثوب فقال : خذ أيها شئت قراضا بالنصف ، كان باطلا لأنه لم يعين رأس المال وكذلك لو أحضر ألف دينار وألف درهم ، فقال : خذ أيهما شئت قراضا كان فاسدا لأنه ما عين رأس المال ، فهو كما لو قال في البيع : بعتك هذا العبد بأحد هذين الجنسين كان فاسدا . فإن دفع إليه ألفا قراضا فقال على أن لك نصف ربحها صح بلا خلاف . . .