السيد أحمد الموسوي الروضاتي

105

إجماعات فقهاء الإمامية

أو يحابي فيه ، فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان المشتري والشفيع وارثين ، أو أجنبيين أو أحدهما وارثا والآخر أجنبيا ، وإن باع وحابا مثل أن باع بألف ما يساوي ألفين لم يخل المشتري من أحد أمرين إما أن يكون وارثا أو غير وارث ، فإن كان وارثا صح عندنا لأن الوصية تصح له . . . * إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : كتاب الشفعة : إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض صح عندنا . . . * لا تقول الإمامية بالقياس - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : كتاب الشفعة : وما ذكروه قياس لا نقول به . . . * إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : كتاب الشفعة : إذا كان نصف الدار وقفا ونصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف . . . المبسوط ج 3 / فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * يملك العامل في المضاربة حصته بظهور الربح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 157 ، 158 : فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة : إذا دفع إلى رجل ألفا قراضا فاشترى به شقصا يساوي ألفا وكان رب المال هو الشفيع ، فهل له أن يأخذ الشفعة أم لا ؟ قيل فيه ثلاثة أقوال : . . . فأما إذا كان العامل هو الشفيع ، وهو أن يشتري شقصا في شركة نفسه نظرت ، فإن لم يكن في المال ربح ، كان له أخذه بالشفعة ، لأنه وكيل المشتري له ، وإن كان في المال ربح فهي مبنية على قولين متى يملك العامل حصته من الربح فإذا قلنا لا يملك حصته بالظهور أخذ الكل بالشفعة ، ورد الفضل في مال القراض ، ومن قال يملك حصته بالظهور ، وهو مذهبنا ، أخذ أصل المال وحصة رب المال بالشفعة . . . * إذا كان الشفيع الولي الأب أو الجد لدار بين ولدين فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه لنفسه بالشفعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 158 : فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة : إذا كان في حجره يتيمان بين اليتيمين دار ، فباع نصيب أحدهما منها كان له أخذه بالشفعة لليتيم الآخر ، فإن كان الشفيع هو الوصي فعلى وجهين أحدهما ليس له كما لم يكن له أن يشتريه لنفسه ، ولأنه متهم ، لأنه يؤثر تقليل الثمن ، والوجه الثاني له ذلك لأنه شريكه حين الشراء والأول أقوى ، وإن كان الولي هو الأب أو الجد