السيد أحمد الموسوي الروضاتي

103

إجماعات فقهاء الإمامية

وإن كان كل واحد منهما يستضر بها ، فأيهما طلبها لم يجبر الآخر عليها ، لأنها قسمة ضرر . وقال قوم : الضرر أن لا ينتفع بحصته بعد القسمة ، وإن انتفع به بعد القسمة فهي قسمة شرعية سواء نقصت القيمة أو لم تنقص وهذا هو الأقوى عندي لأنه متفق عليه لأن ما لا ينتفع به لا خلاف أنه لا يوجب القسمة . . . * في حق شفعة الدار في الدرب المشترك المملوك غير النافذ إذا كان ضيقا لا يقسم شرعا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 121 : كتاب الشفعة : وإن كان الطريق مملوكا مثل الدروب التي لا ينفذ ، المشترك بين أهلها وطريقهم إلى منازلهم ، فإذا اشترى رجل دارا في هذا الدرب وكان الشركاء أكثر من واحد فلا شفعة وإن كان واحدا فله شفعة إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار ، وأما الدرب فمشاع بين أهله ، فإن كان ضيقا لا يقسم شرعا فلا شفعة فيها ، وعند قوم أنها يثبت بها الشفعة في الدار وهو الصحيح عندنا . . . * يصح شرط الأجنبي ولا يسقط شفعته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 125 : كتاب الشفعة : إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبايع عن المستحق أو المشتري عن البايع في نفس العقد ، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ، فإن عندنا يصح شرط الأجنبي ، ولا يسقط شفعته . . . * إذا باع شقصا بالبراءة من العيوب وأخذه الشفيع بالشفعة فإذا علم المشتري بالعيب ليس له أن يطالبه بأرش العيب ولا الرد بالعيب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 125 ، 126 : كتاب الشفعة : ويجوز بيع الشقص من الدار والأرض بالبراءة من العيوب علم المشتري بالعيب أو لم يعلم ، ظاهرا كان العيب أو باطنا ، فإذا باعه كذلك وأخذه الشفيع بالشفعة ، فظهر به عيب لم يخل من أحد أربعة أحوال . . . وأما المشتري إذا علم لم يمكنه الرد بالعيب ، لأن الشقص قد خرج عن ملكه وليس له أن يطالبه بأرش العيب قولا واحدا . . . * الأثمان تتعين بالعقد كالثياب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 126 : كتاب الشفعة : إذا اشترى شقصا فأخذ منه بالشفعة ، ثم ظهر أن الدنانير التي اشتراه بها كانت مستحقة لغير المشتري ، لم يخل الشراء من أحد أمرين إما أن يكون بثمن معين أو بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن بعينه ، كأنه قال : بعني هذا الشقص بهذه الدنانير ، فالشراء باطل ، لأن الأثمان تتعين بالعقد عندنا كالثياب . . . * ما يعقد عليه المشركون صحيح