أحمد بن عبد الرزاق الدويش

7

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط ، ولم يوجد مانع من موانع النكاح - فالزواج صحيح ، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته ، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 12898 ) س : تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر ، وكنت معتقدا أنها بكر ، ودفعت لها المهر على هذا الأساس ، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب ، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل ، وكل الأهل يعلمون ذلك ، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر ، وزوجوها لي على أنها بكر ، ولكني خفت الله تعالى فيها ، ولم أرمها بأي شيء ، واتفقت معها أنني سأستر عليها ، وقد حصل هذا بالفعل ، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا ، وفضت بالزواج