أحمد بن عبد الرزاق الدويش

59

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - « في امرأة مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقا ولم يدخل : " لها مهر نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ولها الميراث » ( 2 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6045 ) س 4 : هل يجب سداد مؤخر الصداق على الزوج حتى وإن

--> ( 1 ) رواه من حديث عائشة رضي الله عنها : أحمد 6 / 37 ، ومسلم 2 / 1127 برقم ( 1491 ) والنسائي 6 / 198 برقم ( 3525 ، 3526 ) ، وابن ماجة 1 / 674 برقم ( 2085 ) ، والدارمي 2 / 167 ، وابن أبي شيبة 5 / 279 ، وابن حبان 10 / 138 ، 139 برقم ( 4301 ، 4303 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 75 وابن الجارود 3 / 81 برقم ( 764 ) ، والبيهقي 7 / 438 . ( 2 ) انظر ( مسند أحمد ) 4 / 280 .