أحمد بن عبد الرزاق الدويش

56

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : الزوجة تستحق المهر كاملا بالدخول ، وما ذكره السائل من وفاة زوجها وأن مؤخر الصداق يدفع بعد عشرين سنة ، وأنها ورثته مع الورثة ، وأن العرف أن المؤخر لا يدفع إلا في حالة الطلاق ، وأنه لم يشر إلى هذا في العقد ، فكل هذه الأمور لا ترفع الأصل الذي سبق ذكره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 1009 ) س : مضمونه : أن ( إ . م . ه - ) زوج ابنته لابن حسن هادي بمهر مسمى ، دفع نصفه مقدما ، ودخل بها وحملت منه ثم توفي الزوج بحادث اصطدام ، وولدت زوجته ولدا بعد وفاته ، فهل يعتبر نصف المهر الباقي دينا في ذمته يخرج أولا قبل التوزيع على الورثة أو لا يعتبر دينا في ذمته ، وتقسم الدية كلها على الورثة ؟ أفتونا . ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فنصف المهر الباقي واجب في ذمة الزوج بالدخول ، واعتبر دينا عليه للزوجة ، وحيث لم يدفعه لها