أحمد بن عبد الرزاق الدويش
41
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور ، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه ، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه : أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه ، لقي الله يوم القيامة وهو زان . فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي : 1 - هل هذا الحديث صحيح ؟ 2 - على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله ، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار ؟ علما بأن الزواج لم يتم بعد . 3 - هل أنا - على ضوء ما وضحت لكم - أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه . أفيدوني أفادكم الله . ج : أولا : ذكر المنذري في الترهيب من الدين ، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان ، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن ، والخائن في النار » ( 1 )
--> ( 1 ) رواه بهذا اللفظ من حديث صهيب رضي الله عنه : الطبراني 8 / 35 برقم ( 7302 ) واللفظ له ، ورواه بنحوه من حديث صهيب أيضا : أحمد 2 / 334 ، وسعيد بن منصور 1 / 201 برقم ( 659 ) ، ت : الأعظمي ، والبخاري في ( التاريخ الكبير ) 8 / 379 ، 380 برقم ( 3390 ) ، وعبد الرزاق 6 / 186 برقم ( 10445 ) ، والبيهقي 7 / 242 .