أحمد بن عبد الرزاق الدويش
39
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
فانظر هل تجد شيئا ؟ فذهب ثم رجع فقال : يا رسول الله : ما وجدت شيئا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : انظر ولو خاتما من حديد » ( 1 ) الحديث . وإذا أعطى أهل الزوجة الزوج شيئا من المال قبل العقد أو بعده ترغيبا له في ابنتهم وطلبا للعيش معها بالحسنى والمعروف فلا شيء في ذلك ؛ لأنه بهذا المعنى من باب الإحسان والصلة والتعاون على عفة الفروج بإقامة الشعيرة الإسلامية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 8875 ) س 1 : ما حكم الإسلام في ما يسمى ب ( القائمة ) وهي عندنا : أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس ، ويقال : إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم ، قياسا بوثيقة الزواج ؟ ج 1 : إذا كان الأمر كما ذكر ، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج ، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه .
--> ( 1 ) أحمد ( 5 / 336 ) ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 5149 ) ، ومسلم ( 1425 ) من حديث سهل بن سعد .