أحمد بن عبد الرزاق الدويش
33
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قال تعالى : { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } ( 1 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1225 ) س : مضمونه : أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها ، وجملان وخاتمان ، وأنها توفيت ، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها ، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن ؟ ج : ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول ، والجملين والخاتمين ، فإنها لازمة في ذمته ، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده ، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم ، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 236