أحمد بن عبد الرزاق الدويش
31
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
والتزويج على النعلين ، وعلى وزن نواة من ذهب ، وعلى أربع أواق . ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1275 ) س 3 : رجل مؤمن موحد ، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق ، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح ؟ ج 3 : الصداق في النكاح لا بد منه ؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه ، ويسمى أيضا مهرا وأجرا ، قال الله تعالى : { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } ( 1 ) أي : عن طيب نفس ، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن ، وقال تعالى :
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 4