أحمد بن عبد الرزاق الدويش

27

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الأول يكفي . وإذا رفضت الإسلام ووافقت العيش معه هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ، وما هو مصير الأولاد يكونون نصارى أو مسلمين ، لكنه مصر على زواج مسلمة إذا رفضت زوجته الأولى الإسلام ، ونحن نحاول مراجعته زوجته من أجل الطفل ، والآن منفصلان بدون طلاق منذ 4 سنوات . أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء . ج : أولا : إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب ، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه ، قال تعالى : { وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا } ( 1 ) « ولقول النبي لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة : أفأصلها ؟ فقال لها : " صلي أمك » ( 2 ) . ثانيا : إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق ، ولا يحتاج إلى تجديد . ثالثا : إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها ؛ لأن الأصل أنه يجوز

--> ( 1 ) سورة لقمان الآية 15 ( 2 ) صحيح البخاري الجزية ( 3012 ) , صحيح مسلم الزكاة ( 1003 ) , سنن أبو داود الزكاة ( 1668 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 347 ) .