أحمد بن عبد الرزاق الدويش
20
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : عليها أن تخبره بإسلامها ، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم ، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد ، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك ، بشروطه المعتبرة شرعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18488 ) س 2 : ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي ، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم ، فما حكم الشرع في هذا ؟ ج 2 : إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه ، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى : { فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ } ( 1 ) وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
--> ( 1 ) سورة الممتحنة الآية 10