أحمد بن عبد الرزاق الدويش

175

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 3166 ) س : إن الإسلام أباح تعدد الزوجات ، مثنى وثلاث ورباع في وقت واحد ، لماذا هذه الإباحة ، وما هي شروطها وخصائصها ومميزاتها ؟ وكيف الرد على المشككين بهذه الإباحة ؟ ج : إن الله تعالى هو الذي أباح للمسلم أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات ، إذا استطاع القيام بواجبهن ، ووثق من نفسه أن يعدل بينهن ، وأمن الجور ، فأنزل ذلك في كتابه ، وأوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا } ( 1 ) فأذن تعالى للمسلم أن يتزوج أكثر من واحدة ، إن شاء اثنتين اثنتين ، وإن شاء ثلاثا ثلاثا ، وإن شاء أربعا أربعا ؛ إن لم يخف على نفسه الجور ، وعدم العدل بينهن ، وهو سبحانه العليم الخبير بشؤون عباده ، الحكيم في تشريعه ، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم ، وينتظم به أمرهم ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، فيجب التسليم له سبحانه ،

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 3