أحمد بن عبد الرزاق الدويش

169

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ج : بلغ أهلك بميعاد سفرك ؛ لتكون زوجتك على بينة من وقت وصولك ، فتستعد للقائك على خير حال ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - « نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا » ( 1 ) والزم الرفق بأهلك ، وأحسن إليهم ، وصل أقاربك ، عسى الله أن يبارك لك في حياتك وفي أسرتك ، واحرص على أداء واجبات الإسلام ، وأمر بها أهلك وأقاربك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع الفتوى رقم ( 4313 ) س 4 : هل يجوز لزوجة الرجل أن تأذن أو تسمح بدخول بيت زوجها وهو غائب ؟ ج 4 : لا يجوز ذلك إلا إذا كانوا محارم لها ؛ كأبيها وأبي الزوج وأخيها وابنه وابن أختها وعمها وخالها وأمثال هؤلاء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السابع الفتوى رقم ( 7808 ) س 7 : هل يجوز للمرأة أن توافق زوجها على أشياء وهي تشعر أن الله غير راض عنها ، ولكنها تشعر بأن مسايرتها لزوجها تؤثر فيه وتغير من طبعه إلى الأحسن ، وأحيانا تضطر إلى أن تكذب عليه للمصلحة لا غير ؟ ج 7 : لا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله ، كالوطء في الدبر والحيض ؛ لحديث : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ( 2 ) وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الطاعة في المعروف » ( 3 ) أما الكذب عليه فلا بأس به إذا كان ذلك يترتب عليه مصلحة ولا يضر أحدا ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للزوجين في كذب كل واحد منهما على الآخر فيما يتعلق بمصلحتهما ، ولا يضر غيرهما . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) رواه بهذا اللفظ أو نحوه : أحمد 3 / 396 ، 399 ، والبخاري 6 / 161 ، ومسلم 3 / 1528 ، وابن أبي شيبة 12 / 524 ، وأبو يعلى 3 / 408 برقم ( 1891 ) ، وابن حبان 6 / 428 429 برقم ( 2713 ) ، والطيالسي ص 243 برقم ( 1768 ) . ( 2 ) الإمام أحمد واللفظ له ( 1 / 49 ) و ( 5 / 66 ) ، والبخاري ] فتح الباري [ ( 7144 ) ، ] ومسلم بشرح النووي [ ( 12 / 226 ) ، والترمذي برقم ( 1707 ) ، وأبو داود برقم ( 2626 ) ، والنسائي في ] المجتبى [ ( 7 / 160 ) . ( 3 ) البخاري ] فتح الباري [ رقم ( 4340 ، 7145 ، 7257 ) ، و ] مسلم بشرح النووي [ ( 12 / 226 ) ، وأبو داود برقم ( 2625 ) ، والنسائي في ] المجتبى [ ( 7 / 159 ) .