أحمد بن عبد الرزاق الدويش
121
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 12700 ) س : يجتمع رجال القبائل في كثير من المناسبات ، من أبرزها مناسبة الزواج ، فيحضرون ما يسمونه ب ( المزلف ) ، وهو الذي يضرب لهم الطبل ، وبمبلغ يتراوح من الثلاثة آلاف إلى الخمسة آلاف ريال سعودي ، على أن يبقى معهم طوال ذلك اليوم ، ويقومون بالعرضة في غير أوقات العبادة فعلا ، وهذا ما حجونا به أن هذا الشيء لا يلهي عن العبادة ، ولكنه فرصة اجتماع القبيلة وإعلان للزواج وما إلى ذلك مما يدعونه ، وعندما وعظهم أحد الإخوان - جزاه الله خيرا - بأنه بإمكانهم استبدال هذه العرضة التي يستخدم فيها الطبل بالمحاضرات القيمة ، التي يمكن أن يستفيد منها الجميع ، وننشئ عليها الجيل الجديد ، طلبوا إحضار فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء . أفتونا جزاكم الله خير الجزاء . ج : المشروع في إعلان الزواج : الاجتماع للسلام والتعارف والتآلف وإعداد الزوج وليمة للعرس ، ويشرع في حق النساء الضرب بالدف إعلانا للنكاح . وأما ما ذكرت من إحضار ( المزلف ) لا يجوز ، والمبلغ الذي يدفع إليه حرام ، ولا يجوز دفعه ولا أخذه .